سلاموا elhayet
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سلاموا elhayet

الاسلام صور نادرة عجيبة مضحكة حب علوم ابراج فيديو دردشة موسيقى شعبي الجزائر البويرة جيجل الرياضة الفن النكة الزواج الصداقة
 
دخولدخول  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  

 

 اتفاقية حنيف الثالثة/ بشأن معاملة أسرى الحرب الملحق الثاني الثالث والرابع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

اتفاقية حنيف الثالثة/ بشأن معاملة أسرى الحرب الملحق الثاني الثالث والرابع Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية حنيف الثالثة/ بشأن معاملة أسرى الحرب الملحق الثاني الثالث والرابع   اتفاقية حنيف الثالثة/ بشأن معاملة أسرى الحرب الملحق الثاني الثالث والرابع Icon_minitimeالخميس 04 سبتمبر 2008, 17:54

الملحق الثاني
لائحة بشأن اللجان الطبية المختلطة
(انظر المادة 112)

المادة 1
تشكل اللجان الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة 112 من الاتفاقية من ثلاثة أعضاء، اثنان من بلد محايد، والثالث تعينه الدولة الحاجزة. ويرأس اللجنة أحد العضوين المحايدين.
المادة 2
تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيين العضوين المحايدين، بالاتفاق مع الدولة الحامية وبناء علي طلب الدولة الحاجزة. ولهما أن يقيما في بلد منشئهم أو في بلد آخر، أو في أراضي الدولة الحاجزة.
المادة 3
تصدق أطراف النزاع المعنية علي تعيين العضوين المحايدين، وتبلغ هذا التصديق للجنة الدولية للصليب الأحمر والدولة الحامية وبهذا الإخطار يعتبر تعيين العضويين المحايدين نافذا.
المادة 4
يعين أيضا عدد كاف من الأعضاء المناوبون ليحلوا محل الأعضاء القانونيين عند الحاجة. ويعين الأعضاء المناوبون في الوقت نفسه الذي يعين فيه الأعضاء القانونيون أو علي الأقل في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
المادة 5
إذا تعذر لأي سبب كان علي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعين العضوين المحايدين، كان علي الدولة الحامية أن تقوم بذلك.
المادة 6
يجب بقدر الاستطاعة أن يكون أحد العضوين المحايدين جراحا والآخر طبيبا.
المادة 7
يتمتع العضوان المحايدان باستقلال تام عن أطراف النزاع التي يتعين عليها تأمين جميع التسهيلات اللازمة للإصطلاع بمهمتهما.
المادة 8
تحدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة، شروط استخدام المختصين، عند قيامها بالتعيينات المشار إليها في المادتين 2 و 4 من هذه التعليمات.
المادة 9
تبدأ اللجنة الطبية عملها بأسرع ما يمكن بعد اعتماد تعيين العضوين المحايدين، وعلي أي حال في خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ الاعتماد.
المادة 10
تتولى اللجان الطبية المختلطة فحص جميع الأسرى المشار إليهم في المادة 113 من الاتفاقية. وتقترح الإعادة إلي الوطن، أو الاستبعاد من الإعادة إلي الوطن، أو تأجيل الفحص لمرة قادمة. وتؤخذ قراراتها بالأغلبية.
المادة 11
يبلغ قرار اللجنة الطبية المختلطة عن كل حالة بعينها خلال الشهر التالي للزيارة إلي الدولة الحاجزة والدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتخطر اللجنة الطبية المختلطة كذلك كل أسير حرب فحصته بالقرار المتخذ، وتصدر لمن اقترحت إعادتهم إلي الوطن شهادات مشابهة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية.
المادة 12
تلتزم الدولة الحاجزة بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية المختلطة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها بالقرار علي النحو الواجب.
المادة 13
إذا لم يكن هناك أي طبيب محايد في بلد تبدو فيه حاجة إلي نشاط لجنة طبية مختلطة، وإذا تعذر لأي سبب كان تعيين أطباء محايدين مقيمين في بلد آخر، تشكل الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع الدولة الحامية، لجنة طبية تضطلع بالمهام التي تقوم بها اللجنة الطبية المختلطة، مع مراعاة أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8، من هذه التعليمات.
المادة 14
تقوم اللجان الطبية المختلطة بعملها بصفة مستمرة، وتزور كل معسكر علي فترات لا تتجاوز ستة شهور.


الملحق الثالث
لائحة بشأن الإغاثة الجماعية لأسرى الحرب
(انظر المادة 73)

المادة 1
يسمح لممثل أسرى الحرب بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسؤولين عنها علي جميع الأسرى الذين يتبعون إداريا المعسكر الذي يعمل فيه ممثلو الأسرى، بمن فيهم الأسرى الموجودون في المستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.
المادة 2
يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا لتعليمات المتبرعين بها ووفقا لخطة يضعها ممثلو الأسرى، غير أنه يفضل توزيع المعونات الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين الذين لهم أن يخالفوا هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تبرره احتياجات مرضاهم. ويجري هذا التوزيع بطريقة منصفة في هذا الإطار.
المادة 3
يسمح لممثلي الأسرى أو مساعديهم بالذهاب إلي نقط وصول رسالات إمدادات الإغاثة القريبة من معسكرهم لكي يتمكنوا من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة ووضع تقارير مفصلة عن هذا الموضوع توجه للمانحين.
المادة 4
توفر لممثلي الأسرى التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري في جميع الأقسام الفرعية وملحقات معسكرهم طبقا لتعليماتهم.
المادة 5
يصرح لممثلي الأسرى بأن يستوفوا، وبأن يطلبوا من ممثلي الأسرى في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استثمارات أو استبيانات توجه إلي المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات، والكميات، الخ). وترسل هذه الاستثمارات والاستبيانات المستوفاة علي النحو الواجب إلي المانحين دون إبطاء.
المادة 6
لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية علي أسرى الحرب في المعسكر، ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من الأسري، يسمح لممثلي الأسرى بتكوين احتياطيات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفهم مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين، يحتفظ ممثلي الأسرى بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعسكر بمفاتيح الآخر.
المادة 7
عندما تتوفر رسالات جماعية من الملابس، يحتفظ كل أسير حرب بطقم كامل واحد علي الأقل من الملابس. فإذا كان لدي أحد الأسرى أكثر من طقم واحد من الملابس، جاز لممثلي الأسرى سحب الملابس الزائدة ممن يحتفظون بأكبر عدد من أطقم الملابس، أو سحب بعض الملابس الزائدة من أحدهم إذا كان ذلك ضروريا لتزويد الأسرى الأقل كفاية. غير أنه لا يجوز له أن يسحب الطقم الثاني من الملابس الداخلية أو الجوارب أو الأحذية ما لم يكن ذلك هذا السبيل الوحيد لإمداد أسرى الحرب الذين لا يمتلكون شيئا.
المادة 8
علي الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة نظام تموين السكان، بمشتري أي سلع في في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية علي أسرى الحرب. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات وغيره من التدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.
المادة 9
لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق أسرى الحرب في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلي أحد المعسكرات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخري تعاون الأسرى وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها علي الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخري يرونها مناسبة.


الملحق الرابع
ألف: بطاقة تحقيق الهوية
(انظر المادة 4)

بيان البلد والسلطة العسكرية اللذين يصرفان هذه البطاقة
بطاقة تحقيق الهوية لشخص مرافق للقوات المسلحة
صورة حالم البطاقة
اللقب
الاسم الأول
تاريخ ومحل الميلاد
مرافق للقوات المسلحة بصفة
تاريخ صرف البطاقة
توقيع حامل البطاقة
الطول
الوزن
العينان
الشعر
فصيلة الدم
الديانة
الختم الرسمي للسلطة التي صرفت البطاقة
بصمات الأصابع (اختيارية)
السبابة اليمني
السبابة اليسرى
أي علامات أخري
تنبيه
تصرف هذه البطاقة للأشخاص المرافقين للقوات المسلحة … ولكنهم لا يعتبرون جزءا منها. ويجب علي صاحب البطاقة أن يحملها بصفة مستمرة. إذا وقع حامل البطاقة في الأسر فعليه أن يقدمها فورا للسلطات الحاجزة لتساعد علي تحقيق شخصيته.
ملاحظات: يجب أن تحرر هذه البطاقة بلغتين أو ثلاث إحداها دولية الاستعمال. ويكون اتساع البطاقة الفعلي 13 X 10 سنتيمترات، وتطوي عند الخط الأوسط المتقطع.


باء: بطاقة أسر
(انظر المادة 70)
1- وجه البطاقة
مراسلات أسرى الحرب
معفاة من رسوم البريد
بطاقة وقوع في الأسر تتعلق بأسرى الحرب
الوكالة المركزية لأسرى الحرب
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
جنيف/سويسرا
تنبيه هام:
يجب أن تحرر هذه البطاقة بواسطة كل أسير بمجرد وقوعه في الأسر، وفي كل مرة يغير فيها عنوانه بسبب النقل إلي مستشفي أو إلي معسكر آخر.
هذه البطاقة هي خلاف البطاقة الخاصة التي يسمح لكل أسير بإرسالها إلي عائلته.

2- ظهر البطاقة
اكتب بوضوح وبحروف كبيرة
1. الدولة التي ينتمي إليها الأسير
2. اللقب
3. الأسماء الأولي بالكامل
4. الاسم الأول للوالد
5. تاريخ الميلاد
6. محل الميلاد
7. الرتبة العسكرية
8. رقم الخدمة
9. عنوان العائلة
10. ** تاريخ الوقوع في الأسر: (أو)
قادم من (معسكر رقم، مستشفي، الخ)
11. ** (أ) صحة جيدة- (ب) غير جريح- (ج) شفي- (د) ناقه- (هـ) مريض- (و) جرح خفيف- (ز) جرح خطير.
12. عنواني الحالي: أسير رقم
اسم المعسكر
13. التاريخ
14. التوقيع
ملاحظات: يجب أن تطبع بيانات هذا النموذج بلغتين أو ثلاث، وعلي الأخص بلغة الأسير ولغة الدولة الحاجزة. اتساع البطاقة الفعلي 15 X 10.5 سنتيمترا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** اشطب ما لا يناسب- لا تضف ملاحظات- انظر الإيضاحات علي الوجه الآخر من البطاقة.


جيم: بطاقة مراسلات ورسالة بريدية
(انظر المادة 71)

ا- البطاقة
أ- وجه البطاقة
مراسلات أسرى الحرب
بطاقة بريدية
معفاة من رسوم البريد
اسم المرسل إليه
جهة الوصول (البلدة أو الناحية)
الشارع والرقم
البلد أو الدولة
المحافظة أو القسم
المرسل:
الاسم بالكامل
تاريخ ومحل الميلاد
رقم الأسير
اسم المعسكر
الدولة أو البلد

ب- ظهر البطاقة
التاريخ:
أكتب علي الأسطر المنقوطة فقط وبوضوح تام:
ملاحظات: يجب أن تحرر بيانات هذا النموذج بلغتين أو ثلاث، وعلي الأخص بلغة الدولة الحاجزة، اتساع النموذج الفعلي 15 X 10 سنتيمترات.


جيم: بطاقة مراسلات ورسالة بريدية
(انظر المادة 71)

2- الرسالة
مراسلات أسرى الحرب
معفاة من رسوم البريد
اسم المرسل إليه
جهة الوصول (البلدة أو الناحية)
الشارع
الدولة
المقاطعة أو المحافظة
المرسل:
الاسم بالكامل
تاريخ ومحل الميلاد
رقم الأسير
اسم المعسكر
الدولة أو البلد
ملاحظات: يجب أن تحرر بيانات هذا النموذج بلغتين أو ثلاث، وعلي الأخص بلغة الأسير ولغة الدولة الحاجزة. وتطوي الرسالة عند الخط المنقوط ويدخل الطرف الأعلى في الفتحة (المشار إليها بخط من النجوم***) وتكون عندئذ علي هيئة مظروف. الوجه الآخر الذي توجد به سطور تشبه بطاقة البريد المبينة في الملحق الرابع جيم-1 مخصص لكتابة رسالة الأسير ويتسع لنحو 250 كلمة (اتساع النموذج الفعلي وهو مطوي 29 X 15 سنتيمترا.


دال: إخطار وفاة
(انظر المادة 120)

(اسم السلطة المختصة)
إخطار وفاة
الدولة التي ينتمي إليها الأسير
الاسم بالكامل
الاسم الأول للوالد
محل وتاريخ الميلاد
محل وتاريخ الوفاة
الرتبة ورقم الخدمة (كالمبين بلوحة تحقيق الهوية)
عنوان العائلة
مكان وتاريخ الوقوع في الأسر
سبب وظروف الوفاة
مكان الدفن
هل القبر مميز وهل يمكن إيجاده فيما بعد بواسطة العائلة؟
هل الأدوات الشخصية محفوظة لدي الدولة الحاجزة، أم أرسلت مع هذا الإخطار؟
إذا كانت أرسلت فبأي وسيلة؟
إذا كان يعني بالمتوفى أثناء مرضه أو في ساعاته الأخيرة طبيب، أو ممرض أو رجل دين أو أسير أو زميل يبين هنا أو طيه تفصيلات عن ظروف الوفاة والدفن.
(التاريخ، وخاتم وتوقيع السلطة المختصة)
توقيع وعنوان شاهدين
ملاحظات: يجب أن تحرر بيانات هذا النموذج بلغتين أو ثلاث، وعلي الأخص بلغة الأسير ولغة الدولة الحاجزة. اتساع النموذج الفعلي 21 X 30 سنتيمترا.


هاء: شهادة إعادة إلي الوطن
(انظر الملحق الثاني، المادة 11)

شهادة إعادة إلي الوطن
التاريخ:
المعسكر:
المستشفي:
اللقب:
الأسماء الأولى:
تاريخ الميلاد:
الرتبة العسكرية:
رقم الخدمة بالجيش:
رقم الأسير:
بيان الإصابة أو المرض:
قرار اللجنة:
رئيس

اللجنة الطبية المختلطة:
أ= إعادة مباشرة إلي الوطن
ب= إيواء في بلد محايد
ج= يعاد فحص الحالة بواسطة اللجنة القادمة


الملحق الخامس
نموذج لائحة بشأن الحوالات المالية التي يرسلها أسرى الحرب إلي بلدهم الأصلي
(انظر المادة 63)

1. يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 63، البيانات التالية:
(أ) رقم خدمة أسير الحرب الذي يرسل الحوالة والمنصوص عنه في المادة 17، ورتبته، ولقبه وأسماءه الأولى،
(ب) اسم وعنوان الشخص المرسلة إليه الحوالة في بلد المنشأ،
(ج) المبلغ الذي يدفع مبينا بعملة الدولة الحاجزة.
2. يوقع علي هذا الإخطار بواسطة أسير الحرب. فإذا لم يكن يعرف الكتابة، فإنه يضع علامة يصدق عليها أحد الشهود. كما يوقع علي الإخطار أيضا ممثل الأسرى.
3. يضيف قائد المعسكر إلي هذا الإخطار شهادة تثبت أن الرصيد في حساب أسير الحرب المعني لا يقل عن المبلغ المطلوب دفعه.
4. يمكن إعداد هذه الإخطارات في شكل قوائم. ويصدق علي كل صفحة من صفحات القائمة بواسطة ممثل الأسرى ويوثقها قائد المعسكر.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1024
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdessalamchelouche.rigala.net
 
اتفاقية حنيف الثالثة/ بشأن معاملة أسرى الحرب الملحق الثاني الثالث والرابع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اتفاقية حنيف الثالثة/ بشأن معاملة أسرى الحرب الملحق الاول و الثاني
» اتفاقية حنيف الثالثة/ بشأن معاملة أسرى الحرب الباب الرابع
» اتفاقية حنيف الثالثة/ بشأن معاملة أسرى الحرب الباب الخامس والسادس
» اتفاقية لاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية
» اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى الملحق الأول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سلاموا elhayet :: الحقوق :: المعاهدات الدولية-
انتقل الى: