سلاموا elhayet
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سلاموا elhayet

الاسلام صور نادرة عجيبة مضحكة حب علوم ابراج فيديو دردشة موسيقى شعبي الجزائر البويرة جيجل الرياضة الفن النكة الزواج الصداقة
 
دخولدخول  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  

 

 اتفاقية حنيف الثالثة/ بشأن معاملة أسرى الحرب الملحق الاول و الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

اتفاقية حنيف الثالثة/ بشأن معاملة أسرى الحرب الملحق الاول و الثاني Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية حنيف الثالثة/ بشأن معاملة أسرى الحرب الملحق الاول و الثاني   اتفاقية حنيف الثالثة/ بشأن معاملة أسرى الحرب الملحق الاول و الثاني Icon_minitimeالخميس 04 سبتمبر 2008, 17:55

الملحق الأول
نموذج اتفاق بشأن إعادة أسرى الحرب الجرحى والمرضى
مباشرة إلي الوطن وإيواءهم في بلد محايد
(انظر المادة 110)

أولا: مبادئ الإعادة المباشرة إلي الوطن والإيواء في بلد محايد
ألف: الإعادة المباشرة إلي الوطن
يعاد المذكورون أدناه إلي أوطانهم مباشرة:
1. جميع أسرى الحرب المصابين بأنواع العجز التالية نتيجة جروح: فقد أحد الأطراف، الشلل، العجز المفصلي وسائر أنواع العجز الأخرى، بحيث لا يقل هذا العجز عن فقد يد أو قدم أو ما يعادل فقد يد أو قدم.
ودون الإخلال بتفسير أكبر ملاءمة، تعتبر الحالات التالية معادلة لفقد يد أو قدم:
(أ) فقد إحدى اليدين أو جميع أصابعها أو الإبهام والسبابة في إحدى اليدين، فقد إحدى القدمين، أو جميع أصابعها ومشطها،
(ب) القسط أو تصلب المفصل، وفقد النسيج العظمي، ضيق الالتئام الندبي الذي يمنع وظيفة أحد المفاصل الكبيرة أو جميع مفاصل أصابع إحدى اليدين،
(ج) التمفصل الكاذب في العظام الطويلة،
(د) التشوهات الناشئة عن كسر أو إصابة أخري، والتي يترتب عليها قصور خطير في الأداء والقدرة علي حمل الأثقال.
2. جميع أسرى الحرب الذين تصبح حالتهم مزمنة إلي الحد الذي لا يتوقع فيه شفاؤهم رغم العلاج، خلال عام من تاريخ الإصابة كما في الحالات التالية:
(أ) وجود تضخم في القلب، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عند الفحص الطبي من كشف أي اضطرابات خطيرة،
(ب) وجود شظية معدنية في المخ أو الرئتين، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عند الفحص الطبي من كشف أي رد فعل موضوعي أو عام،
(ج) التهاب العظم والنخاع الذي لا يتوقع شفاءه خلال عام من تاريخ الإصابة، والذي يرجح أن ينشأ عنه تصلب أحد المفاصل، أو أي عجز آخر يعادل فقد يد أو قدم،
(د) إصابة نافذة ومتقيحة بالمفاصل الكبيرة،
(هـ) إصابة الجمجمة، مع فقد أو تحرك جزء من نشيجها العظمي،
(و) إصابة أو حرق بالوجه مع فقد أنسجة وحدوث تلف وظيفي،
(ز) إصابة في النخاع الشوكي،
(ح) إصابة في الأعصاب الطرفية، تعادل نتائجها فقد يد أو قدم، إصابة الضفيرة العضدية أو الضفيرة القطنية العجزية، أو العصب المتوسط أو الوركي، وكذلك الإصابة التي تجمع الأعصاب الكعبرية والزندية أو إصابة العصب الشظوي الأصلي والعصب الظنبوبي، إلخ. علي أن الإصابة المفردة للعصب الكعبري أو الزندي أو الأصلي لا تبرر وحدها الإعادة إلي الوطن إلا في حالات التقفع أو خلل التغذية العصبية،
(ط) إصابة الجهاز البولي بحالة تعطل وظيفته.
3. جميع أسرى الحرب المرضى الذين أصبحت حالتهم مزمنة إلي حد لا يتوقع فيه شفاوهم، رغم العلاج، خلال عام من تاريخ الإصابة بالمرض، كما في الحالات التالية:
(أ) التدرن المتقدم لأي عضو الذي يكون، طبقا للتشخيص الطبي غير قابل للشفاء، أو للتحسن الكبير علي الأقل، بالعلاج في بلد محايد،
(ب) الالتهاب البلوري الإرتشاحي،
(ج) الأمراض الخطيرة في الأعضاء التنفسية لأسباب غير التدرن، على سبيل المثال: الانتفاخ الرئوي الحاد، المصحوب بالتهاب الشعب أو بدونه*، الالتهاب الشعبي المزمن* الذي يستمر لأكثر من عام أثناء الأسر، تمدد الشعب الرئوي*، الخ،
(د) الإصابات المزمنة الخطيرة في الدورة الدموية، علي سبيل المثال: الإصابات في الصمامات وإلتهاب عضلة القلب*، مما يعطي علامات لفشل الدورة الدموية أثناء الأسر، حتي إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة من كشف أي علامات من هذا القبيل في وقت الفحص، إصابات التامور (غلاف القلب) والأوعية (مرض بيرغر، ورم الأوعية الدموية الكبيرة)، الخ،
(هـ) الإصابات المزمنة الخطيرة لأعضاء الجهاز الهضمي، علي سبيل المثال: قرحة المعدة والاثنى عشر، عواقب العمليات الجراحية التي أجريت في المعدة أثناء الأسر، التهاب المعدة المزمن، أو التهاب الأمعاء المزمن أو التهاب القولون المزمن الذي يدوم لأكثر من عام واحد ويؤثر بدرجة شديدة علي الحالة العامة، التليف الكبدي، التهاب المرارة*، الخ،
(و) الإصابات الخطيرة المزمنة في الجهاز التناسلي البولي، علي سبيل المثال: الأمراض المزمنة في الكلي مع حدوث اضطرابات نتيجة لها، استئصال الكلية بسبب التدرن الكلوي، الالتهاب المزمن في حوض الكلية أو التهاب المثانة المزمن، استسقاء الكلية أو تقيح الكلية وحوضها، الأمراض النسائية المزمنة الخطيرة، اضطرابات الحمل والتوليد التي لا يمكن علاجها في بلد محايد، الخ،
(ز) الأمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي المركزي والمحيطي، علي سبيل المثال: جميع الأمراض العقلية والالتهابات العصبية النفسانية الواضحة، من قبيل الهوس الشديد، والالتهاب العصبي النفساني الشديد المرتبط بالأسر، الخ، بعد التحقق منه علي النحو الواجب بواسطة أخصائي*، جميع حالات الصرع التي يتحقق منها طبيب المعسكر*، التصلب الشراياني المخي، الالتهاب العصبي المزمن الذي دام لأكثر من عام واحد، الخ،
(ح) الأمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي الذاتي، مع الضعف الشديد في اللياقة العقلية أو البدنية، والهبوط الملحوظ في الوزن والضعف العام،
(ط) فقدان البصر في كلتا العينين، أو في عين واحدة في الوقت الذي تقل فيه قوة إبصار العين الثانية عن 1 علي الرغم من استعمال نظارة، انخفاض حدة الأبصار في الحالات التي لا يمكن استعادتها بالنظارة إلي درجة 1/2 في عين واحدة علي الأقل*، أمراض العين الخطيرة الأخرى، ومن أمثلتها: الغوكوما، التهاب القزحية، التهاب مشيمة العين، الخشر (التراخوما)، الخ،
(ك) اضطرابات السمع، من قبيل الصمم الكامل في أذن واحدة إذا كانت الأذن الثانية لا تستطيع تمييز الكلمات العادية من مسافة متر واحد*، الخ،
(ل) الأمراض الأيضية الخطيرة، من قبيل: الداء السكري الذي يتطلب العلاج بالأنسولين، الخ،
(م) الإضرابات الخطيرة في الغدد الصماء، من قبيل: التسمم الدرقي، نقص إفراز الغدة الدرقية، مرض أديسون، مرض سيموندس، التكزز، الخ،
(ن) الاضطرابات المزمنة الخطيرة في أعضاء تكوين الدم،
(س) الحالات الخطيرة من التسمم المزمن، من قبيل: التسمم بالرصاص، التسمم بالزئبق، تسمم تعاطي المورفين، تسمم تعاطي الكوكايين، تسمم تعاطي الكحول، التسمم بالغاز أو الإشعاع، الخ،
(ع) الأمراض المزمنة في الجهاز الحركي، مع وجود اضطرابات وظيفية واضحة، من قبيل: الالتهاب المفصلي التشويهي، الالتهاب المفصلي المتعدد المزمن الأولي والثانوي المتقدم، الرثية (الروماتزم) الذي تكون له أعراض سريرية شديدة، الخ،
(ف) الأمراض الجلدية المزمنة الخطيرة، غير القابلة للشفاء،
(ص) أي أورام خبيثة،
(ق) الأمراض المعدية المزمنة الخطيرة، التي تستمر لأكثر من عام، ومنها: الملاريا (البرداء) التي ينتج عنها تلف عضوي ثابت، الزحار الأميبي أو العصوي مع حدوث اضطرابات شديدة، الزهري الثالثي الأحشائي غير القابل للشفاء، الجذام، الخ،
(ر) عوز الفيتامينات الخطير أو الانحلال الناجم عن الجوع.
باء: الإيواء في بلد محايد
المذكورن أدناه مؤهلون لإيوائهم في بلد محايد:
1. جميع أسرى الحرب الجرحى الذين لا يرجح شفاؤهم في الأسر، ولكن شفاءهم أو تحسنهم بدرجة كبيرة محتمل إذا تم إيواؤهم في بلد محايد.
2. أسرى الحرب المصابون بأي نوع من أنواع التدرن في أي عضو، والذين يرجح أن يؤدي علاجهم في بلد محايد إلي الشفاء أو التحسن بدرجة كبيرة، باستثناء حالات التدرن الأولي التي شفيت قبل الأسر.
3. أسرى الحرب المصابون بأمراض تتطلب علاج أعضاء في الجهاز التنفسي، أو الوعائي، أو الهضمي، أو العصبي الحسي، أو التناسلي البولي، أو الحركي أو الجلد، الخ إذا كان يرجح أن تكون للعلاج في بلد محايد نتائج أفضل منها في الأسر.
4. أسرى الحرب الذي أجريت لهم في الأسر عملية استئصال للكلية بسبب مرض كلوي غير تدرني، وحالات التهاب نخاع العظم الماثلة للشفاء أو الكامنة، الداء السكري الذي لا يتطلب علاجا بالأنسولين، الخ.
5. أسرى الحرب المصابون بمرض عصبي بسبب الحرب أو حالة الأسر. وتعاد إلي الوطن حالات الأمراض العصبية الناتجة عن الأسر التي تشفي بعد الإيواء في بلد محايد لمدة ثلاثة أشهر، أو التي لا تتماثل للشفاء التام بعد مرور هذه الفترة.
6. جميع أسرى الحرب المصابين بتسمم مزمن (بالغازات أو المعادن أو القلويدات أو غيرها) الذين تكون توقعات شفاءهم في بلد محايد أكبر بدرجة خاصة.
7. جميع أسيرات الحرب الحوامل أو أمهات الرضع وصغار الأطفال.
لا تكون الحالات التالية مستوجبة للإيواء في بلد محايد:
1. جميع حالات الأمراض العقلية المثبتة علي النحو الواجب.
2. جميع الأمراض العصبية العضوية أو الوظيفية التي تعتبر غير قابلة للشفاء.
3. جميع الأمراض المعدية خلال الفترة التي تكون فيها قابلة للانتقال، باستثناء التدرن.
ثانيا: ملاحظات عامة
1. يجب أن تفسر الشروط المبينة وأن تطبق بأوسع ما يمكن بوجه عام.
يجب أن تحظى بهذا التفسير الواسع حالات الأمراض العصبية والنفسية الناجمة من الحرب أو حالة الأسر، وكذلك حالات الإصابة بالتدرن بجميع مراحله. ويجب أن يفحص بنفس هذه الروح أسرى الحرب الذين أصيبوا بعدة جروح لا يبرر أي منها بمفرده الإعادة إلي الوطن، مع إيلاء الاهتمام الواجب للحالات النفسية التي تنشأ من تعدد جروحهم.
2. تفحص جميع الحالات غير القابلة للجدل في إعطاء الحق في الإعادة المباشرة إلي الوطن (بتر الأعضاء، العمي أو الصمم التام، التدرن الرئوي المفتوح، الاضطراب العقلي، الأورام الخبيثة، الخ) وتعاد إلي الوطن بأسرع ما يمكن إما بواسطة أطباء المعسكر أو اللجان الطبية العسكرية التي تعينها الدول الحاجزة.
3. لا تستوجب الإعادة المباشرة إلي الوطن الإصابات والأمراض التي وقعت قبل الحرب، ولم تزدد حالتها سوءا، وكذلك الإصابات التي لم تمنع من الالتحاق بالخدمة العسكرية بعد وقوعها.
4. تفسر أحكام هذا الملحق وتطبق بطريقة مماثلة في جميع البلدان الأطراف في النزاع. وتقدم الدول والسلطات المعنية جميع التسهيلات اللازمة للجان الطبية المختلطة لتمكينها من القيام بمهامها.
5. لا تشكل الأمثلة المبينة تحت البند (1) أعلاه سوي حالات مثالية. ويجب الحكم علي الحالات التي لا تنطبق عليها هذه الأحكام تماما بروح أحكام المادة 110 من هذه الاتفاقية، والمبادئ الواردة في هذا الاتفاق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* يجب أن يقوم قرار اللجنة إلي حد كبير علي السجلات التي يحتفظ بها أطباء المعسكر وجراحوه من نفس جنسية أسرى الحرب، أو علي أساس الفحص الذي يقوم به الأطباء المتخصصون من الدولة الحاجزة.


الملحق الثاني
لائحة بشأن اللجان الطبية المختلطة
(انظر المادة 112)

المادة 1
تشكل اللجان الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة 112 من الاتفاقية من ثلاثة أعضاء، اثنان من بلد محايد، والثالث تعينه الدولة الحاجزة. ويرأس اللجنة أحد العضوين المحايدين.
المادة 2
تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيين العضوين المحايدين، بالاتفاق مع الدولة الحامية وبناء علي طلب الدولة الحاجزة. ولهما أن يقيما في بلد منشئهم أو في بلد آخر، أو في أراضي الدولة الحاجزة.
المادة 3
تصدق أطراف النزاع المعنية علي تعيين العضوين المحايدين، وتبلغ هذا التصديق للجنة الدولية للصليب الأحمر والدولة الحامية وبهذا الإخطار يعتبر تعيين العضويين المحايدين نافذا.
المادة 4
يعين أيضا عدد كاف من الأعضاء المناوبون ليحلوا محل الأعضاء القانونيين عند الحاجة. ويعين الأعضاء المناوبون في الوقت نفسه الذي يعين فيه الأعضاء القانونيون أو علي الأقل في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
المادة 5
إذا تعذر لأي سبب كان علي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعين العضوين المحايدين، كان علي الدولة الحامية أن تقوم بذلك.
المادة 6
يجب بقدر الاستطاعة أن يكون أحد العضوين المحايدين جراحا والآخر طبيبا.
المادة 7
يتمتع العضوان المحايدان باستقلال تام عن أطراف النزاع التي يتعين عليها تأمين جميع التسهيلات اللازمة للإصطلاع بمهمتهما.
المادة 8
تحدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة، شروط استخدام المختصين، عند قيامها بالتعيينات المشار إليها في المادتين 2 و 4 من هذه التعليمات.
المادة 9
تبدأ اللجنة الطبية عملها بأسرع ما يمكن بعد اعتماد تعيين العضوين المحايدين، وعلي أي حال في خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ الاعتماد.
المادة 10
تتولى اللجان الطبية المختلطة فحص جميع الأسرى المشار إليهم في المادة 113 من الاتفاقية. وتقترح الإعادة إلي الوطن، أو الاستبعاد من الإعادة إلي الوطن، أو تأجيل الفحص لمرة قادمة. وتؤخذ قراراتها بالأغلبية.
المادة 11
يبلغ قرار اللجنة الطبية المختلطة عن كل حالة بعينها خلال الشهر التالي للزيارة إلي الدولة الحاجزة والدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتخطر اللجنة الطبية المختلطة كذلك كل أسير حرب فحصته بالقرار المتخذ، وتصدر لمن اقترحت إعادتهم إلي الوطن شهادات مشابهة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية.
المادة 12
تلتزم الدولة الحاجزة بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية المختلطة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها بالقرار علي النحو الواجب.
المادة 13
إذا لم يكن هناك أي طبيب محايد في بلد تبدو فيه حاجة إلي نشاط لجنة طبية مختلطة، وإذا تعذر لأي سبب كان تعيين أطباء محايدين مقيمين في بلد آخر، تشكل الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع الدولة الحامية، لجنة طبية تضطلع بالمهام التي تقوم بها اللجنة الطبية المختلطة، مع مراعاة أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8، من هذه التعليمات.
المادة 14
تقوم اللجان الطبية المختلطة بعملها بصفة مستمرة، وتزور كل معسكر علي فترات لا تتجاوز ستة شهور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdessalamchelouche.rigala.net
 
اتفاقية حنيف الثالثة/ بشأن معاملة أسرى الحرب الملحق الاول و الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اتفاقية حنيف الثالثة/ بشأن معاملة أسرى الحرب الملحق الثاني الثالث والرابع
» اتفاقية حنيف الثالثة/ بشأن معاملة أسرى الحرب الباب الرابع
» اتفاقية حنيف الثالثة/ بشأن معاملة أسرى الحرب الباب الخامس والسادس
» اتفاقية لاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية
» اتفاقية جنيف الثانية/ لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى من الفصل الاول الى الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سلاموا elhayet :: الحقوق :: المعاهدات الدولية-
انتقل الى: