سلاموا elhayet
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سلاموا elhayet

الاسلام صور نادرة عجيبة مضحكة حب علوم ابراج فيديو دردشة موسيقى شعبي الجزائر البويرة جيجل الرياضة الفن النكة الزواج الصداقة
 
دخولدخول  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  

 

 القانون الدولي الانساني مبادؤه ونطاقه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

القانون الدولي الانساني مبادؤه ونطاقه Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدولي الانساني مبادؤه ونطاقه   القانون الدولي الانساني مبادؤه ونطاقه Icon_minitimeالأحد 31 أغسطس 2008, 17:12

ثالثا : مبادئ القانون الدولي الإنساني
1/مبادئ قانون "لاهاي" :
جاء في اعلان سان بيترسبورغ لسنة 1868 ان "تقدم الحضارة يجب أي يؤدي الى التخفيف
قدر الامكان من ويلات الحرب" باعتماد مبدأي الضرورة العسكرية والمعاملة الانسانية.
أ- مبدأ التفرقة بين المدنيين والاهداف العسكرية .
ينصّ المبدأ ان المدنيين لا يمكن يكونو عرضة للهجوم الذي ينبغي ان يقتصر على الاهداف
العسكرية أي القوات العسكرية بما في ذلك المقاتلين والمنشآت التي تساهم في تحقيق هدف
عسكري وبالتالي لا يمكن مهاجمة الأموال المدنية لكن الخسائر العرضية بين المدنيين او أموالهم
لا تعتبر خرقا لقانون الحرب.
6
ب - حظر بعض انواع الاسلحة (السامة والجرثومية والكيمياوية وبعض انواع المتفجرات)
والحد من استخدام الاسلحة التقليدية العشوائية بما في ذلك الالغام والأفخاح
والاسلحة الحارقة.
ج- حظر اللجوء الى الغدر اثناء القتال وهو يختلف عن الحيل الحربية المشروعة .
د- احترام سلامة شخص الخصم الذي يلقي السلاح او لم يعد قادرا على القتال.
ه- الاحتلال وضع واقعي لا يعطي المحتل في الملكية في الارض المحتلة ويمكن له ان يصادر
بعض الاموال ويعمل على حفظ الامن.
-2 شرط مارتتر :
وفقا لهذا الشرط يظل المذنبون والمقاتلون في الحالات التي لا تنص عليها النصوص المكتوبة
تحت حماية المبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام وقد اعتمدت محكمة "نورمبرغ" هذا
المبدأ عند البت في قضايا كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية .
-3 المبادئ الاساسية لقانون "جنيف" :
يجب الا تتنافى مقتضيات الحرب واحترام الذات الانسانية .
- حصانة الذات البشرية : ليست الحرب مبررا للاعتداء على حياة من لا يشاركون في
القتال او الذين لم يعودوا قادرين على ذلك .
- منع التعذيب بشتى انواعه، ويتعين على الطرف الذي يحتجز رعايا العدو ان يطلب منهم
البيانات المتعلقة ﺑﻬويتهم فقط، دون اجبارهم على ذلك.
- احترام الشخصية القانونية ، فضحايا الحرب الأحياء ممن يقعون من قبضة العدو يحتفظون
بشخصيتهم القانونية وما يترتب عليها من اعمال قانونية مشروعة.
- احترام الشرف والحقوق العائلية والمعتقد والتقاليد وتكتسي الاخبار العائلية اهمية خاصة
في القانون الانساني وهناك جهاز خاص في "جنيف" هو وكالة الابحاث تتولى جمع
الاخبار ونقلها الى من له الحق في ذلك .
- الملكية الفردية محمية ومضمونة.
- عدم التمييز ، فالمساعدة والعلاج ومختلف الخدمات والمعاملة بصورة عامة تقدم للجميع
دون فرق الا ما تفرضه الاوضاع الصحية والسن.
- توفير الامان والطمأنينة وحظر الاعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية واحتجاز الرهائن،
واذا ارتكب شخص يحميه القانون الانساني جريمة فانه يعاقب وفقا للنصوص المعمول ﺑﻬا
7
مع مراعاة الضمانات القضائية على مستوى الاجراءات قبل التحقيق وبعده وعند المحاكمة
وبمناسبة تنفيذ الحكم.
- حظر استغلال المدنيين او استخدامهم لحماية اهداف عسكرية
- منع النهب والهجوم العشوائي والاعمال الانتقامية
- منع اعمال الغش والغدر .
رابعا :نطاق القانون الدولي الانساني
سبق أن أشرنا إلى تخلي القانون الدولي عن استعمال لفظ "الحرب" واختياره لمصطلح "التراع المسلح"
واطلاقه على حالات معينة من استخدام القوة وين ّ ظم القانون الدولي الانساني اﻟﻤﺠالات التالية.
-1 التراعات المسلحة الدولية :
يشترط "قانون لاهاي" ان لا تنشب الحرب الا بعد اعلان سابق تكون له مبررات، او انذار مع اعلان
حرب بشروط .
: -2 اتفاقيات "جنيف" لعام 1949
تنص الاتفاقيات الاربع في مادﺗﻬا الثانية المشتركة على اﻧﻬا "تطبق في حالة الحرب المعلنة او أي نزاع
مسلح آخر ينشب بين طرفين او اكثر من الاطراف السامية المتعاقدة حتى وان لم يعترف احدها بحالة
الحرب."
وتطبق الاتفاقيات ايضا "في جميع حالات الاحتلال الجزئي او الكلي لاقليم احد الأطراف
السامية المتعاقدة حتى وان لم يلق هذا الاحتلال مقاومة مسلحة" .
: -3 البروتوكول الاول لعام 1977
"تتضمن التراعات المسلحة تلك التي تناضل الشعوب ﺑﻬا ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الاجنبي
وضد الانظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرّسه ميثاق الامم
المتحدة والاعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول طبقا لميثاق الامم
المتحدة . وبذلك فان حروب التحرير ارتقت إلى مستوى التراعات بين الدول.
-4 التراعات المسلحة غير الدولية :
تبنى القانون الدولي التقليدي مبدأ عدم التدخل في الحروب الأهلية كما تجلى ذلك في لائحة معهد
القانون الدولي لعام 1900 حول حقوق وواجبات الدول الاجنبية ورعاياها في حالة حركة تمرد إزاء
الحكومات القائمة المعترف ﺑﻬا والمتنازعة مع التمرد وأوجب على الدول الاجنبية مراعاة الحكومة
الشرعية بصفتها الممثل الوحيد للدولة. وللدولة المتنازعة مع الثوار ان تعترف لهم بصفة المحاربين وبعد
8
ذلك لا يمكنها الاحتجاج على اعتراف دولة ثالثة ﺑﻬم كمحاربين، لكن اعتراف "الدولة الأم" لا يلزم
الأطراف الأخرى بالاعتراف بصفة المحاربين .
ويترتب عن منح مجموعة ثائرة صفة "المحاربين" تطبيق قواعد الحرب وتقاليدها والتزام افرادها بذلك
وعلى مستوى المسؤولية الدولية فإن الدولة التي تعترف للثوار بصفة المحاربين لن تكون مسؤولة دوليا
عن اعمال تلك الفئة .
-5 القانون الانساني والتراعات الداخلية :
تكتفي المادة 3 من البروتوكول الثاني في جملتها الاولى بذكر التراع المسلح الذي ليس له طابع دولي"
والدائر في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة وتوجب على كل طرف في التراع تطبيق احكامها.
وهذه المادة لا تعرّف التراع المسلح غير الدولي بل تنطلق من كونه ظاهرة موضوعية .
وتشترط المادة لتوفر صفة نزاع مسلح داخلي الشروط التالية :
- لابد للطرف المناهض للحكومة المركزية من تنظيم عسكري فيه قيادة مسؤولة عن سلوك
مرءوسيها وله نشاط في ارض معينة ويكفل احترام الاتفاقيات .
- لجوء الحكومة الشرعية إلى القوات العسكرية لمحاربة الثوار.
- اعتراف الحكومة بصفة المحاربين للثوار.
- اعترافها بأﻧﻬا في حالة حرب.
- اعترافها بصفة المحاربين للثوار بغرض تنفيذ الاتفاقيات.
- إدراج التراع على جدول أعمال مجلس الأمن او الجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة
بصفته مهددا للسلام الدولي او خارقا له او يشكل عملا عدوانيا.
- للثوار نظام تتوفر فيه خصائص الدولة
- سلطات الثوار المدنية تباشر على السكان سلطة فعلية في جزء معيّن من التراب الوطني
- تخضع القوات المسلحة لأوامر سلطة منظمة وتعبّر عن استعدادها لاحترام قوانين الحرب
وتقاليدها.
- تلتزم سلطات الثوار المدنية بمراعاة أحكام الاتفاقيات.
: -6 البروتوكول الثاني لعام 1977
تطبق مواده في حالات التراعات المسلحة التي "تدور على إقليم احد الاطراف السامية المتعاقدة
بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة او جماعات نظامية مسلحة اخرى وتمارس تحت قيادة
9
مسؤولة على جزء من اقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة
ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول".
بلغت عدد الدول الاطراف في الاتفاقيات الأربع 170 دولة بينما صادقت مائة ودولتان
على البرتوكول الثاني .
-7 حالات لا يشملها القانون الانساني :
التوترات والاضطرابات الداخلية خارجة عن نطاق قانون التراعات المسلحة ، ذلك ان هذا
النوع من انواع العنف المسلح لا يعتبر "نزاعا مسلحا" حسب مقاييس القانون الدولي الانساني
وبالتالي لا يسري هذا البرتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب
(المظاهرات) واعمال العنف العرضية وغيرها من الاعمال المماثلة التي لا تعد نزاعات
مسلحة".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdessalamchelouche.rigala.net
 
القانون الدولي الانساني مبادؤه ونطاقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الدولي الانساني مفهومه واطاره القانوني
» وسائل تطبيق القانون الانساني
» الاشخاص المحميون بالقانون الانساني-الشارة المميزة-القواعد الاساسية لقانون النزاعات المسلحة
» 3-تابع دعوى الالغاء /المبادىء العامة للقانون او مبادىء القانون العام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سلاموا elhayet :: الحقوق :: المحاضرات-
انتقل الى: