سلاموا elhayet
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سلاموا elhayet

الاسلام صور نادرة عجيبة مضحكة حب علوم ابراج فيديو دردشة موسيقى شعبي الجزائر البويرة جيجل الرياضة الفن النكة الزواج الصداقة
 
دخولدخول  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  

 

 دستور1976 من م104 الى م150

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

دستور1976 من م104 الى م150 Empty
مُساهمةموضوع: دستور1976 من م104 الى م150   دستور1976 من م104 الى م150 Icon_minitimeالإثنين 15 ديسمبر 2008, 14:24

الفصل الثاني

الوظيفة التنفيذية



المادة 104 : يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية، و هو رئيس الدولة.

المادة 105 : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريــق الاقتراع الـــعام المباشر و السري.

يتم انتخاب المرشح بالأغلبية المطلقة من الناخبين المسجلين.

يقترح المرشح من طرف جبهة التحرير الوطني، و يمارس مؤتمرها مباشرة هذه الصلاحية ابتداء من انعقاد أول مؤتمر لها اثر دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.

يحدد القانون الإجراءات الأخرى للانتخابات الرئاسية.

المادة 106 : يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية في النطاق المبيّن في الدستور.

المادة 107 : لا يؤهل أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا من كانت له الجنسية الجزائرية أصلا، و يدين بالإسلام، و قد بلغ من العمر أربعين سنة (40) كاملة يوم الانتخاب، و يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية.

المادة 108 : المدة الرئاسية ست سنوات.

يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 109 : يــتقــلد رئــيس الجمهورية مهامه في الأسبوع الموالي لانتخابه، و يؤدي اليمين أمام الشــعــب و بمــحــضـر كل الهيئات العليا في الحزب و الدولة.

المادة 110 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي :

"وفاء للتضحيات الكبرى و لأرواح شهداء ثورتنا المقدسة أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي و أمجده، و أن أحتــــرم الميثاق الوطني و الدستور، و كل قوانين الجمهورية و أحميها، و أن أحترم الاختيار الاشتراكي الذي لا رجعة فيه، و أن أحافظ على سلامة التــــراب الوطني و حدة الشعب و الأمة، و أن أحمي الحقوق و الحريات الأساسية للشعب و أعمل بدون هوادة على تطوره و سعادته، و أن أسعى بكل قواي من أجل تحقيق المثل العليا للعدالة و الحرية و السلم في العالم".

المادة 111 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور، بالسلطات و الصلاحيات الآتية :

1- يمثل الدولة داخل البلاد و خارجها.

2- يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة.

3- يحمي الدستور.

4- يتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة للجمهورية.

5- يتولى مسئولية الدفاع الوطني.

6- يقرر طبقا للميثاق الوطني و لأحكام الدستور، السياسة العامة للأمة في المجالين الداخلي و الخارجي، و يقوم بقيادتها و تنفيذها.

7- يحدد صلاحيات أعضاء الحكومة طبقا لأحكام الدستور.

8- يترأس مجلس الوزراء.

9- يترأس الاجتماعات المشتركة لأجهزة الحزب و الدولة.

10- يضطلع بالسلطة التنظيمية.

11- يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.

12- يعين الموظفين المدنيين و العسكريين، طبقا للقانون.

13- له حق إصدار العفو و حق إلغاء العقوبات أو تخفيضها و كذلك حق إزالة كل النتائج القانونية، أيا كانت طبيعتها، و المترتبة على الأحكام التي تصدرها المحاكم.

14- يمكن له أن يعمد لاستفتاء الشعب في كل القضايا ذات الأهمية الوطنية.

15- يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحياته لنائب رئــيس الــجمــهــورية و للوزير الأول مع مراعاة أحكام المادة 116 من الدستور.

16- يعين سفراء الجمهورية و المفوضين فوق العادة للخارج و ينهي مهامهم، و يتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، و أوراق إنهاء مهامهم.

17- يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها وفقا لأحكام الدستور.

18- يقلد أوسمة الدولة و نياشينها و ألقابها الشرفية.



المادة 112 : يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية يساعده و يعينه في مهامه.

المادة 113 : يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة.

يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين وزيرا أول.

المادة 114 : تمارس الحكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية.

الوطني وجوبا، و يثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

المادة 115 : نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة مسئولون أثناء ممارسة كل منهم لمهامه، أمام رئيس الجمهورية.

المادة 116 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفرض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة، أو إعفائهم من مهامهم، و لا في إجراء استفتاء، أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، و لا في تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 119 إلى 124 من الدستور، و كذلك السلطات الواردة في الفقرات من 4 إلى 9 و الفقرة 13 من المادة 111 من الدستور.

المادة 117 : في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوبا، و يثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة و أربعون يوما ( 45 ) تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية.

يستدعى مؤتمر استثنائي للحزب قصد تعيين المرشح لرئاسة الجمهورية.

يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور.

المادة 118 : لا يمكن حل أو تعديل الحكومة القائمة إبان وفاة أو استقالة رئيس الجمهورية إلى أن يتسلم رئيس الجمهورية الجديد مهامه.

لا يمكن أثناء فترة الخمسة و الأربعين يوما ( 45 ) المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 117 من الدستور، تطبيق أحكام المادتين 112 و 113 و لا أحكام الفقرات 7 و 13 و 14 من المادة 111 و لا أحكام المادتين 123 و 163 من الدستور.

لا يمكن أثناء نفس الفترة، إنهاء مهام نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول.

كما لا يمكن تطبيق أحكام المواد 120 و 121 و 122 و 124 من الدستور إلا بموافقة المجلس الشعبي الوطني مع الاستشارة المسبقة لقيادة الحزب.

المادة 119 : في حالة الضرورة الملحة، يقرر رئيس الجمهورية، في اجتماع لهيئات الحزب العليا و الحكومة، حالة الطوارئ أو الحصار، و يتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستتباب الوضع.

المادة 120 : إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك الوقوع على مؤسساتها، أو على استقلالها، أو سلامة ترابها، يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية.

يــتــدخل مــثــل هــذا الإجراء أثناء اجتماع الهيئات العليا للحزب و الحكومة.

تخول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الخاصة التي تتطلبها المحافظة على استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية.

يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوبا، باستدعاء من رئيسه.

تنتهي الحالة الاستثنائية حسب نفس الأشكال، و بناء على نفس الإجراءات المذكورة أعلاه التي أدت إلى تقريرها.

المادة 121 : يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة.

المادة 122 : في حالة وقوع عدوان فعلي أو وشيك الحصول، حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد استشارة هيأة الحزب القيادية و اجتماع الحكومة و الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن.

يجتمع المجلس الشعبي الوطني، بحكم القانون.

يوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.

المادة 123 : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب و يتولى رئيس الدولة جميع السلطات.

المادة 124 : يوافق رئيس الجمهورية على الهدنة و السلم.

تقدم اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم، فورا، إلى الموافقة الصريحة للهيئة القيادية للحزب طبقا لقانونه الأساسي. كما تعرض على المجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام المادة 158 من الدستور.

المادة 125 : يؤسس مجلس أعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء حول كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني، إلى رئيس الجمهورية.

يحدد رئيس الجمهورية طرق تنظيم المجلس الأعلى للأمن و تسييره.

رجـوع





الفصل الثالث

الوظيفة التشريعية



المادة 126 : يمارس الوظيفة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني.

للمجلس الشعبي الوطني، في نطاق اختصاصاته، سلطة التشريع بكامل السيادة.

يعد المجلس الشعبي الوطني القوانين و يصوت عليها.

المادة 127 : تتمثل المهمة الأساسية للمجلس الشعبي الوطني، ضمن اختصاصاته، في العمل للدفاع عن الثورة الإشتراكية و تعزيزها.

يستلهم المجلس الشعبي الوطني، في نشاطه التشريعي، مبادئ الميثاق الوطني و يطبقها.

المادة 128 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بناء على ترشيح من قيادة الحزب، عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري.

المادة 129 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات.

لا يمكن تمديد فترة هذه النيابة إلا في ظروف خطيرة للغاية لا تسمح بإجراء انتخابات عادية. و تثبت هذه الحالة بمقتضى قرار من المجلس الشعبي الوطني، بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية.

المادة 130 : يحدد القانون طرق انتـخــاب النــواب، و بــخاصة عـــددهم، و شروط قابليتهم للانتخاب، و حالات التنافي مع شروط العضوية في المجلس.

يجب أن يكون تأليف المجلس الشعبي الوطني مطابقا لأحكام المادتين 8 و 9 من الدستور.

المادة 131 : إثبات صحة الانتخابات التشريعية من اختصاص المجلس الشعبي الوطني.

الفصل في النزاع الناشئ عن الانتخابات التشريعية من اختصاص المجلس الأعلى.

المادة 132 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني.

المادة 133 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني قابلة للتجديد.

المادة 134 : كل نائب لا يستوفي شروط النيابة أو أصبح غير مستوف لها، يتعرض لإسقاط صفته النيابية.

يقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه.

المادة 135 : النائب مسئول أمام زملائه الذين يمكنهم عزله إذا خان ثقة الشعب فيه أو اقترف عملا مخلا بوظيفته.

يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للعزل، و يقر المجلس الشعبي الوطني العزل بأغلبية أعضائه، بقطع النظر عما قد يحدث من متابعات أخرى حسب التشريع العادي.

المادة 136 : يحدد القانون الظروف التي يمكن فيها للمجلس الشعبي الوطني قبول استقالة أحد أعضائه.

المادة 137 : الحصانة النيابية معترف بها للنائب أثناء نيابته.

لا يمكن متابعة أي نائب أو إلقاء القبض عليه، و بصفة عامة، لا يمكن رفع دعوى مدنية أو جزائية ضده بسبب ما أبداه من آراء أو ما تلفظ به من كلام أو بسبب تصويته أثناء ممارسته للنيابة.

المادة 138 : لا تجوز متابعة أي نائب بسبب عمل جنائي إلا بإذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة بأغلبية أعضائه.

المادة 139 : في حالة تلبس النائب بجنحة أو جريمة، يخطر مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا. و يكتسب قوة القانون كل قرار يتخذه مكتب المجلس لضمان الاحترام لمبدأ الحصانة النيابية، إن اقتضى الأمر.

المادة 140 : يحدد القانون شروط استخلاف النائب في حالة شغور مقعده.

المادة 141 : تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الثامن الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعده أصغر نائبين منهم.

ينتخب المجلس مكتبه و يشكل لجانه.

المادة 142 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.

المادة 143 : يحدد القانون المبادئ العامة المتعلقة بتنظيم المجلس الشعبي الوطني وتسييره، و كذا ميزانية المجلس و التعويضات التي تدفع إلى أعضائه.

يعد المجلس الشعبي الوطني لائحة تنظيمه الداخلي.

المادة 144 : جلسات المجلس الشعبي الوطني علانية.

و تدون المداولات في محاضر تنشر طبقا لما يقرره القانون، و يجوز للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة.

المادة 145 : يشكل المجلس الشعبي الوطني لجانه في نطاق لائحة تنظيمه الداخلي.

المادة 146 : يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتين عاديتين كل سنة، مدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر.

لجان المجلس الشعبي الوطني لجان دائمة.

المادة 147 : يمكن استدعاء المجلس الشعبي الوطني للاجتماع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.

تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد ما يستفيد المجلس الشعبي الوطني جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.

المادة 148 : المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية، كما أنها حق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني.

تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش إذا قدمها عشرون نائبا.

تقدم مشاريع القوانين من الحكومة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

المادة 149 : لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف رفع مداخيل الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، تكون مساوية، على الأقل، للمبالغ المقترح تغييرها.

المادة 150 : يجوز للمجالس الشعبية البلدية و للمجالس الشعبية للولايات، أن ترفع التماسا إلى الحكومة التي يعود إليها النظر لصياغته في مشروع قانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdessalamchelouche.rigala.net
 
دستور1976 من م104 الى م150
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور1976 من م 50 الى المادة 103
» دستور1976 حتىالمادة49

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سلاموا elhayet :: الحقوق :: القوانين الجزائرية-
انتقل الى: