سلاموا elhayet
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سلاموا elhayet

الاسلام صور نادرة عجيبة مضحكة حب علوم ابراج فيديو دردشة موسيقى شعبي الجزائر البويرة جيجل الرياضة الفن النكة الزواج الصداقة
 
دخولدخول  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  

 

 دستور1976 من م 50 الى المادة 103

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

دستور1976 من م 50 الى المادة 103 Empty
مُساهمةموضوع: دستور1976 من م 50 الى المادة 103   دستور1976 من م 50 الى المادة 103 Icon_minitimeالإثنين 15 ديسمبر 2008, 14:25

المادة 50 : تضمن الدولة حرمة السكن. لا تفتيش إلا بمقتضى القانون و في حدوده.

لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.

المادة 51 : لا يتابع أحد و لا يلقى عليه القبض أو يحبس إلا في الحالات المحددة بالقانون و طبقا للإشكال التي نص عليها.

المادة 52 : في مادة التحريات الجزائية، لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 48 ساعة.

لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا بصفة استثنائية و وفقا للشروط المحددة بالقانون.

عند انتهاء مدة التوقيف للنظر يلزم إجراء فحص طبي على الشخص الموقوف إن طلب ذلك، على أن يعلم بإمكانية هذا الإجراء.

المادة 53 : لا مساس بحرية المعتقد و لا بحرية الرأي.

المادة 54 : حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي للمواطن مضمونة في إطار القانون.

حرية التأليف محمية بالقانون.

المادة 55 : حرية التعبير والاجتماع مضمونة، و لا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية.

تمارس هذه الحرية مع مراعاة أحكام المادة 73 من الدستور.

المادة 56 : حرية إنشاء الجمعيات معترف بها، و تمارس في إطار القانون.

المادة 57 : لكل مواطن يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية، حق التنقل بكل حرية في أي ناحية من التراب الوطني.

حق الخروج من التراب الوطني مضمون في نطاق القانون.

المادة 58 : يعد كل مواطن تتوفر في الشروط القانونية، ناخبا و قابلا للانتخاب عليه.

المادة 59 : حق العمل مضمون طبقا للمادة 24 من الدستور.

يمارس العامل وظيفته الإنتاجية باعتبارها واجبا و شرفا.

الحق في أخذ حصة من الدخل القومي مرهون بإلزامية العمل.

تخضع الأجور للمبدأ القائل : " التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر"، و تحدد طبقا لنوعية العمل المنجز فعلا و لحجمه.

السعي وراء تحسين الإنتاجية هدف دائم للمجتمع الاشتراكي.

يمكن أن يتم التشجيع على العمل و الإنتاجية بواسطة حوافز معنوية، و بنظام ملائم قائم على الترغيب المادي، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي.

المادة 60 : حق الانخراط في النقابة معترف به لجميع العمال، و يمارس في إطار القانون.

المادة 61 : تخضع علاقات العمل في القطاع الاشتراكي لأحكـام الـقــوانـين و التنظيمات المتعلقة بالأساليب الاشتراكية للتسيير.

في القطاع الخاص، حق الإضراب معترف به، و ينظم القانون ممارسته.

المادة 62 : تضمن الدولة أثناء العمل الحق في الحماية، و الأمن و الوقاية الصحية.

المادة 63 : الحق في الراحة مضمون.

يحدد القانون كيفية ممارسته.

المادة 64 : تكفل الدولة، في نطاق القانون، ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا بعد سن العمل و الذين لا يستطيعون القيام به، و الذين عجزوا عنه نهائيا.

المادة 65 : الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، و تحظى بحماية الدولــة و المجتمع.

تحمي الدولة الأمومة، و الطفولة، و الشبيبة، و الشيخوخة، بواسطة سياسة و مؤسسات ملائمة.

المادة 66 : لكل مواطن الحق في التعلم.

* التعليم مجاني و هو إجباري بالنسبة لمدة المدرسة الأساسية في إطار الشروط المحددة بالقانون.

* تضمن الدولة التطبيق المتساوي لحق التعليم.

* تنظم الدولة التعليم.

* تــسـهر الـدولة علـى أن تكـــون أبواب التعليم و التكوين المهني و الثقافة مفتوحة بالتساوي أمام الجميع.

المادة 67 : لكل المواطنين الحق في الرعاية الصحية.

و هذا الحق مضمون عن طريق توفير خدمات صحية عامة و مجانية، و بتوسيع مجال الطب الوقائي، و التحسين الدائم لظروف العيش و العمل، و كذلك عن طريق ترقية التربية البدنية و الرياضية و وسائل الترفيه.

المادة 68 : يحظى كل أجنبي يقيم بصفة قانونية على التراب الوطني، بالحماية المخولة للأفراد و الأموال، طبقا للقانون و مراعاة لتقاليد الشعب الجزائري في الضيافة.

المادة 69 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا لأحكامه.

المادة 70 : لا يمكن بحال من الأحوال تسليم أو رد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.

المادة 71 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريــات و على كل مساس بالسلامة البدنية أو المعنوية للإنسان.

المادة 72 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.

تضمن الدولة مساعدة المواطن من أجل الدفاع عن حريته و حصانة ذاته.

المادة 73 : يحدد القانون شروط إسقاط الحقوق و الحريات الأساسية لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور أو بالمصالح الرئيسية للمجموعة الوطنية، أو بوحدة الشعب و التراب الوطني، أو بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة، أو بالثورة الاشتراكية.

رجـوع







الفصل الخامس

واجبات المواطن



المادة 74 : على كل شخص احترام الدستور، والامتثال لقوانــين الجمهورية و تنظيماتها.

لا يعذر أحد بجهل القانون.

المادة 75 : يجب على كل مواطن أن يحمي، بعمله و سلوكه، الملكية العمومية و مصالح المجموعة الوطنية، و يحترم مكتسبات الثورة الاشتراكية، و يعمل حسب مقدرته لرفع مستوى معيشة الشعب.

المادة 76 : التزام المواطن إزاء الوطن و مساهمته في الدفاع عنه من واجباته الدائمة.

على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.

المادة 77 : على كل مواطن حماية و صــيانة استقلال الوطن و سيــادتــه و سلامة ترابه.

يعاقب القانون بكل صرامة، على الخيانة و التجسس و الالتحاق بالعدو، و على كل الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.

المادة 78 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة. و على كل واحد أن يساهم، حسب إمكانياته، و في إطار القانون، في النفقات العمومية، لسد الحاجيات الاجتماعية للشعب و لتنمية البلاد و الحفاظ على أمنها.

لا يجوز إحداث أية ضريبة، أو جباية، أو رسم أو أي حق، بأثر رجعي.

المادة 79 : ينص القانون على واجب الآبــاء في تربيــة أبنائهــم و حمايتهم و على واجب الأبناء في معاونة آبائهم و مساعدتهم.

المادة 80 : على كل مواطن أن يتحلى بالانضباط المدني و يحترم حقوق الآخرين و حرياتهم و كرامتهم.

المادة 81 : على المرأة أن تشارك كامـل المشـاركة في التشييــد الاشتراكي و التنمية الوطنية.

رجـوع





الفصل السادس

الجيش الوطني الشعبي



المادة 82 : تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني و درع الثورة، في المحافظة على استقلال الوطن و سيادته، و القيام بتأمين الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد و سلامتها، و حماية مجالها الــجوي و مســاحتها الترابية و مياهها الإقليمية و جرفها القاري و منطقتها الاقتصادية الخاصة بها.

يساهم الجيش الوطني الشعبي، باعتباره أداة الثورة في تنمية البلاد و تشييد الاشتراكية.

المادة 83 : العنصر الشعبي عامل حاسم في الدفاع الوطني.

الجيش الوطني الشعبي هو الجهاز الدائم للدفاع، الذي يتمحور حوله تنظيم الدفاع الوطني و دعمه.

المادة 84 : الخدمة الوطنية واجب و شرف.

لقد تأسست الخدمة الوطنية، تلبية لمتطلبات الدفاع الوطني و تأمين الترقية الاجتماعية و الثقافية لأكبر عدد ممكن، و للمساهمة في تنمية البلاد.

المادة 85 : يحظى المجاهدون و أولو الحق من ذويهم بحماية خاصة من طرف الدولة.

ضمان الحقوق الخاصة بالمجاهدين و أولي الحق من ذويهم، و الحفاظ على كرامتهم، فرض على الدولة و المجتمع.

رجـوع













الفصل السابع

مبادئ السياسة الخارجية



المادة 86 : تتبنى الجمهورية الجزائرية المبادئ و الأهداف التي تتضمنها مواثيق الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية و الجامعة العربية.

المادة 87 : تندرج وحدة الشعوب العربية في وحدة مصير هذه الشعوب.

تلتزم الجزائر، كلما تهيأت الظروف الملائمة لقيام وحدة مبنية على تحرير الجماهير الشعبية، باعتماد صيغ للوحدة أو للاتحاد أو للاندماج، كفيلة بالتلبية الكاملة للمطامح المشروعة و العميقة للشعوب العربية.

وحدة الشعوب المغربية المستهدفة صالح الجماهير الشعبية، تتجسد كاختيار أساسي للثورة الجزائرية.

المادة 88 : تحقيق أهداف منظمة الوحدة الإفريقية و تشجيع الوحدة بين شعوب القارة يشكلان مطلبا تاريخيا و يندرجان كخط دائم في سياسة الثورة الجزائرية.

المادة 89 : تمتنع الجمهورية الجزائرية، طبقا لمواثيق الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية و الجامعة العربية، عن الالتجاء إلى الحرب قصد المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى و حريتها.

و تبذل جهدها لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

المادة 90 : وفاء لمبادئ عدم الانحياز و أهدافه، تناضل الجزائر من أجل السلم، و التعايش السلمي، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

المادة 91 : لا يجوز البتة، التنازل عن أي جزء من التراب الوطني.

المادة 92 : يشكــل الكفــاح ضــد الاستعمار، و الاستعمار الجديد، و الإمبريالية، و التمييز العنصري، محورا أساسيا للثورة.

يشكل تضامن الجزائر مع كل الشعوب في إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية، في كفاحها من أجل تحررها السياسي و الاقتصادي، من أجل حقها في تقرير المصير و الاستقلال، بعدا أساسيا للسياسة الوطنية.

المادة 93 : يشكل دعم التعاون الدولي و تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، و المصلحة المتبادلة، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مبدأين أساسيين للسياسة الوطنية.

رجـوع







الباب الثاني

السلطة و تنظيمها



الفصل الأول

الوظيفة السياسية



المادة 94 : يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد.

المادة 95 : جبهة التحرير الوطني هي الحزب الواحد في البلاد.

جبهة التحرير الوطني هي الطليعة المؤلفة من المواطنين الأكثر وعيا، الذين تحدوهم المثل العليا للوطنية و الاشتراكية، و الذين يتحدون بكل حرية ضمنها، طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية للحزب.

مناضلو الحزب المختارون على الخصوص من بين العمال، و الفلاحين و الشباب، يصبون إلى تحقيق هدف واحد و إلى مواصلة عمل واحد غايته القصوى انتصار الاشتراكية.

المادة 96 : مؤسسات الحزب و كيفية تسييرها محددة بالقوانين الأساسية لجبهة التحرير الوطني.

المادة 97 : جبهة التحرير الوطني هي القـــوة الطلائــعيــة لقيــادة الشعب و تنظيمه من أجل تجسيم أهداف الثورة الاشتراكية.

تشكل جبهة التحرير الوطني دليل الثورة الاشتراكية و القوة المسيرة للمجتمع. و هــي أداة الـثــورة الاشتراكية في مــجـالات الــقـيـادة و التخطيط و التنشيط.

تسهر جبهة التحرير الوطني على التعبئة الدائمة للشعب، و ذلك بالتربية العقائدية للجماهير و تنظيمها و تأطيرها من أجل تشييد المجتمع الاشتراكي.

المادة 98 : تتجسد قيادة البلاد في وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة.

و في إطار هذه الوحدة، فإن قيادة الحزب هي التي توجه السياسة العامة للبلاد.

المادة 99 : ترتكز المؤسسات السياسية المنتخبة، في جميع المستويات، على مبدأ الجماعية في المداولة، و الأغلبية في القرار، و الوحدة في التنفيذ.

يتطلب تطبيق هذا المبدأ، على نطاق المؤسسات الحزبية، الوحدة في العقيدة و الإرادة، و الانسجام في العمل.

المادة 100 : المنظمات الجماهيرية، بإشراف الحزب و مراقبته، مكلفة بتعبئة أوسع فئات الشعب لتحقيق كبريات المهام السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي تتوقف عليها تنمية البلاد و النجاح في بناء الاشتراكية.

المــنـظمات الجــمــاهيرية مكلفة، دون غيرها، بمهمة تنظيم العمال و الفلاحين و الشباب و النــسـاء، و العمل على تعميق وعيهم لمسئولياتهم و للدور المتعاظم الذي يجب أن يضطلعوا به في بناء الوطن.

المادة 101 : تعمل أجهزة الحزب و أجهزة الـــدولة في إطــارين منــفصلين و بوسائل مختلفة من أجل تحقيق أهداف واحدة.

لا يمكن أن تتداخل اختصاصات كل منهما أو تختلط ببعضها.

يقوم التنظيم السياسي للبلاد على التكامل في المهام بين أجهزة الحزب و أجهزة الدولة.

المادة 102 : الوظائف الحاسمة في الدولة تسند إلى أعضاء من قيادة الحزب.

المادة 103 : العلاقات بيت أجهزة الحزب و أجهزة الدولة خاضعة لأحكام الدستور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdessalamchelouche.rigala.net
 
دستور1976 من م 50 الى المادة 103
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدستور الجزائري من المادة 98 الى المادة 137السلطة التشريعية
» دستور1976 حتىالمادة49
» دستور1976 من م104 الى م150
» ستور1989 حتى المادة 66
» الدستور الجزائري من المادة01 الى المادة 69

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سلاموا elhayet :: الحقوق :: القوانين الجزائرية-
انتقل الى: