سلاموا elhayet
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سلاموا elhayet

الاسلام صور نادرة عجيبة مضحكة حب علوم ابراج فيديو دردشة موسيقى شعبي الجزائر البويرة جيجل الرياضة الفن النكة الزواج الصداقة
 
دخولدخول  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  

 

 الاشخاص المحميون بالقانون الانساني-الشارة المميزة-القواعد الاساسية لقانون النزاعات المسلحة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

الاشخاص المحميون بالقانون الانساني-الشارة المميزة-القواعد الاساسية لقانون النزاعات المسلحة Empty
مُساهمةموضوع: الاشخاص المحميون بالقانون الانساني-الشارة المميزة-القواعد الاساسية لقانون النزاعات المسلحة   الاشخاص المحميون بالقانون الانساني-الشارة المميزة-القواعد الاساسية لقانون النزاعات المسلحة Icon_minitimeالأحد 31 أغسطس 2008, 17:25

خامسا : الاشخاص المحميون بالقانون الانساني
وفقا لموضوع اتفاقيات 1949 نرى ان القانون الدولي حدد فئات اربعا وكفل لها حقوقا
على اطراف التراع مراعاﺗﻬا اثناء التراع المسلح، وهي :
- الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان
- الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار
- اسرى الحرب
- المدنيين
والفئات الثلاث الاولى تنتمي إلى المقاتلين قبل ان تتوقف عن القتال اضطرارا او اختيارا اما
الفئة الرابعة فهي بحكم طبيعتها لا تشارك في القتال أصلا .
سادسا : الشارة المميزة
تضطلع الهيئات الانسانية المكونة "للحركة العالمية للصليب او الهلال الاحمر" بدور كبير في
مساعدة ضحايا التراعات المسلحة والكوارث الطبيعية ولابد من التذكير بأن اتفاقية "جنيف"
لعام 1864 كرست شارة "الصليب الأحمر على رقعة بيضاء"كعلامة مميزة ومنذ العام
1876 طلبت تركيا، المشتبكة آنذاك في حروب القرم ، قرارها باستخدام شارة "الهلال
الاحمر" مكان الصليب مراعاة لمشاعر الجنود المسلمين.
10
واحتفظت اتفاقية 1906 بشارة الصليب مضيفة اﻧﻬا تمثل لوني علم سويسرا معكوسين عرفانا
لدورها وتحفظت تركيا وايران على استخدام شارة الصليب وقررت الاولى استخدام الهلال
والثانية استخدام الاسد والشمس الأحمرين وقبلت الحكومة السويسرية ذلك ثم ابلغت
الجمهورية الاسلامية الايرانية قرارها بالتخلي عن شارة الاسد والشمس الاحمرين واستعمال
الهلال الأحمر .
استعمال الشّارة ﺑﻬدف الحماية :
توفر الشارة حصانة لا غنى عنها للاشخاص والاشياء على حد سواء وهي تخدم اغراضا
انسانية محضة لا اهدافا عسكرية لك ّ ل من :
- مصالح الصحة التابعة للجيش
- جمعيات الاغاثة التطوعية .
- المستشفيات المدنية .
- جميع الوحدات الصحية المدنية
استعمال الشارة للتعريف زمن السلم :
تدل هذه الحالات على القيام بأعمال إغاثة ووجود مراكز معينة
استعمال الشارة للتعريف زمن الحرب :
يحق للجمعيات الوطنية للهلال والصليب الأحمر استعمال الشارة للتعريف وتكون ذات حجم
اصغر مما هو مستعمل للحماية حتى يقع التمييز بين الحالتين ولا توضع على علامات الذراع
او فوق المباني .
استعمال الشارة من طرف اللجنة الدولية للصليب الاحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب
الاحمر .
نظرا لدور هاتين المؤسستين الدوليتين في الحركة عموما والعمل الانساني خصوصا فإن لهما
الحق في استعمال الشارة في جميع الحالات من الاتفاقية الاولى ويمكن القول ان استعمال
الشارة من طرفهما زمن السلم هو للتعريف ، وزمن الحرب يكون للتعيف والحماية .
التعسف في استعمال الشارة
يعتبر تعسفا في استخدام الشارة او سوء استعمال لها كل ما هو غير منصوص عليه في
الاتفاقيات وتبعا لذلك يمنع في كل الحالات :
11
- استخدامها على غير الوجه الوارد في الاتفاقيات من طرف الاشخاص الذين يحق لهم
اصلا استخدامها.
- استخدامها من طرف من ليس له الحق في ذلك
- استخدام علامة تكون تقليدا لها .
زجر التعسف في استعمال الشارة :
تتضمن القوانين والاوامر والقرارات الوطنية مثل تلك النصوص الكفيلة بصيانة علامة مميزة
ذات ابعاد هامة .
سابعا : القواعد الأساسية لقانون التراعات المسلحة
لقد أثر العرف والتعامل بين الدول كثيرا في تطور انظمة طرق الحرب ووسائلها وأدى ذلك
كله إلى صياغة احكام دولية بموجب اتفاقيات بين الدول تتعلق بوسائل القتال .
ونذكر :
- اعلان سان بترسبورغ لعام 1868 لحظر القذائف المتفجرة .
- اعلان لاهاي لعام 1899 حول قذائف "دم دم" والغازات الخانقة واتفاقيات لاهاي
الأخرى .
- اتفاقيات لاهاي لعام 1907
- بروتوكول "جنيف" لعام 1925 حول الغازات السامة والأسلحة الجرثومية .
- بروتوكولا "جنيف" لعام 1977
- اتفاقية الامم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر او تقييد بعض الاسلحة التقليدية .
يرتكز قانون التراعات المسلحة على مبدئي الضرورة العسكرية التي لا يخلو منها نزاع،
والانسانية التي لا يجب ان تغيب عن اذهان المتحاربين.
وانطلاقا من المبدأ الأول فإن على أطراف التراع استخدام القوة الضرورية لإحراز هدف
القتال وهو الانتصار على الخصم وشل قواه، فاذا ما تم ذلك تصبح الأعمال الاخرى دون
مبرر من مبررات الضرورة .
وتحكم سير العمليات العدائية عدة قواعد اهمها وجوب التفرقة بين المدني والمقاتل وتحديد
وسائل الدفاع والهجومات الموجهة ضد الاهداف العسكرية دون الاشياء ذات الطابع المدني .
12
وتقضي قواعد القانون الانساني بحظر استخدام الاسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي
من شأﻧﻬا إحداث إصابات او آلام لا مبرر لها، وكذلك حظر الغدر في القتال بخلاف الحيل
الحربية المشروعة.
أما فيما يتعلق بقواعد تتعلق بضرب الهداف العسكرية فإن القانون الحربي يعرّف
الهدف العسكري بأنه الشيء الذي يساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك
بطبيعته او موقعه او غايته او استخدامه والذي يحقق تدميره التام او الجزئي او الاستيلاء عليه
او تعطيله في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية اكيدة .
حظر او تقييد استخدام بعض الاسلحة :
من الاسلحة المحظورة بنص معاهدة او قاعدة عرفية نذكر :
- الاسلحة السامة (العرف ولائحة لاهاي)
- القذائف القابلة للانفجار او الحارقة التي يقل وزﻧﻬا عن 400 غرام .
- القذائف المتفجرة القابلة للانتشار او التمدد في الجسم او القذائف "دم دم "
- الاسلحة الكيمياوية والجرثومية
- الاسلحة التي لا يمكن الكشف عن شظاياها في الجسم بأشعة "إكس"
اسلحة تنظم استخدامها بالتحديد معاهدة دولية :
- الألغام والأفخاخ او الشراك ومشاكلها
- الأسلحة الحارقة
حماية البيئة الطبيعية في التراعات المسلحة :
وجوب حماية البيئة اثناء التراعات وحظر الأساليب او الوسائل التي تلحق ﺑﻬا اضرار تؤدي إلى
الاضرار بالسكان انفسهم ، وتحظر ايضا الاعمال الانتقامية ضد البيئة .
وفي نطاق الامم المتحدة وافقت الجمعية العامة بتاريخ 10 ديسمبر 1976 على نص اتفاقية
حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة لأهداف عسكرية او أي اهداف عدائية اخرى.
حظر وتقييد استخدام انواع اخرى من الأسلحة تنص المادة 36 من البروتوكول الأول على
التزام الأطراف المتعاقدة بملاءمة الأسلحة او الأساليب الجديدة لمقتضيات القانون الدولي بما
في ذلك البروتوكول المذكور.
وفي جميع الحالات يجب ان يخضع استخدام الأسلحة الجديدة ، كتلك الموجهة بواسطة طاقة
معينة او أشعة ، للأحكام العامة المتعارف عليها .
13
أما الأسلحة النووية ، فهي مدار جدل كبير على المستوى الدولي إلى حد الآن .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdessalamchelouche.rigala.net
 
الاشخاص المحميون بالقانون الانساني-الشارة المميزة-القواعد الاساسية لقانون النزاعات المسلحة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وسائل تطبيق القانون الانساني
» القانون الدولي الانساني مبادؤه ونطاقه
» القانون الدولي الانساني مفهومه واطاره القانوني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سلاموا elhayet :: الحقوق :: المحاضرات-
انتقل الى: