سلاموا elhayet
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سلاموا elhayet

الاسلام صور نادرة عجيبة مضحكة حب علوم ابراج فيديو دردشة موسيقى شعبي الجزائر البويرة جيجل الرياضة الفن النكة الزواج الصداقة
 
دخولدخول  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  

 

 دستور1989 م110الىم162

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

دستور1989 م110الىم162 Empty
مُساهمةموضوع: دستور1989 م110الىم162   دستور1989 م110الىم162 Icon_minitimeالإثنين 15 ديسمبر 2008, 14:35

الـمادة 110 : جلسات الـمجلس الشعبي الوطني علانية . وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا لـما يـحدده القانون .

يـجوز للـمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه ، أو من أغلبية أعضائه الـحاضرين ، أو بطلب من الـحكومة .

الـمادة 111 : يكون الـمجلس الشعبي الوطني لـجانه ، في إطار نظامه الداخلي .

لـجان الـمجلس الشعبي الوطني دائمة .

الـمادة 112 : يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورتين كل سنة . ومدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر .

يـمكن أن يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورة غير عادية بـمبادرة من رئيس الـجمهورية ، أو بطلب من ثلثي أعضاء الـمجلس ، أو بطلب من رئيس الـحكومة .

تـختتـم الدورة غير العادية بـمجرد ما يستنفذ الـمجلس الشعبي الوطني جدول الأعمال الذي استدعي للاجتماع من أجله .

الـمادة 113 : لكل من رئيس الـحكومة وأعضاء الـمجلس الشعبي الوطني حق الـمبادرة بالقوانين .

تكون اقتراحات القوانين قابلة للـمناقشة ، إذا قدمها عشرون نائبا .

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، ثم يودعها رئيس الـحكومة مكتب الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 114 : لا يقبل اقتراح أي قانون ، مضمونه أو نتيـجته تـخفيض الـموارد العمومية ، أو زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة ، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل الـمبالغ الـمقترح إنفاقها .

الـمادة 115 : يشرع الـمجلس الشعبي الوطني في الـمجالات التي خولها إياه الدستور .

ويدخل كذلك في مجال القانون ما يأتي .

1- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ، لا سيـما نظام الـحريات العمومية ، وحماية الـحريات الفردية ، وواجبات الـمواطنين ،

2- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون الأحوال الشخصية ، وحق الأسرة ، لا سيـما الزواج ، والطلاق ، والبنوة ، والأهلية ، والتركات ،

3- شروط استقرار الأشخاص ،

4- التشريع الأساسي الـمتعلق بالـجنسية ،

5- القواعد العامة الـمتعلقة بوضعية الأجانب ،

6- القواعد الـمتعلقة بالتنظيـم القضائي ، وإنشاء الهيئات القضائية ،

7- القواعد العامة للقانون الـجزائي ، والإجراءات الـجزائية ، لا سيـما تـحديد الـجنايات والـجنـح ، والعقوبات الـمختلفة الـمطابقة لها ، والعفو الشامل ، وتسليـم الـمجرمين .

8- القواعد العامة للإجراءات الـمدنية وطرق التنفيذ ،

9- نظام الالتزامات الـمدنية والتـجارية ،

10- نظام الانتخابات ،

11- التقسيـم الإقليمي للبلاد ،

12- الـمصادقة على الـمخطط الوطني ،

13- التصويت على ميزانية الدولة ،

14- إحداث الضرائب و الـجبايات والرسوم والـحقوق الـمختلفة ، وتـحديد أساسها ونسبها ،

15- النظام الـجمركي ،

16- نظام البنوك والقروض والتأمينات ،

17- القواعد العامة الـمتعلقة بالتعليم ،

18- القواعد العامة الـمتعلقة بالصحة العمومية ، والسكان ،

19- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي ،

20- القواعد العامة الـمتعلقة بالبيئة وإطار الـمعيشة ،

21- القواعد العامة الـمتعلقة بحماية الثروة الـحيوانية والنباتية ،

22- حماية التراث الثقافي والتاريـخي ، والـمحافظة عليه ،

23- النظام العام للغابات والأراضي الرعوية ،

24- النظام العام للـمياه ،

25- النظام العام للـمناجم والـمحروقات ،

26- إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية .



الـمادة 116 : يـمارس رئيس الـجمهورية السلطة التنظيـمية في الـمسائل غير الـمخصصة للقانون .

يندرج تطبيق القوانين في الـمجال التنظيـمي الذي يعود لرئيس الـحكومة .

الـمادة 117 : يصدر رئيس الـجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما ، ابتداء من تاريـخ تسلـمه إياه .

الـمادة 118 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يطلب من الـمجلس الشعبي الوطني إجراء مداولة ثانية في قانون تـم التصويت عليه ، ويكون هذا الطلب خلال الثلاثين يوما الـموالية لتاريـخ إقراره .

وفي هذه الـحالة لا يتـم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 119 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يوجه خطابا إلى الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 120 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يقرر حل الـمجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتـخابات تشريعية قبل أوانها ، بعد استشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ورئيس الـحكومة .

وتـجري هذه الانتـخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .

الـمادة 121 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يفتـح مناقشة حول السياسة الـخارجية ، بناء على طلب رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس .

يـمكن ، عند الاقتضاء ، أن تتوج هذه الـمناقشة بإصدار لائحة من الـمجلس الشعبي الوطني ، يبلغها رئيسه إلى رئيس الـجمهورية .

الـمادة 122 : يصادق رئيس الـجمهورية على اتفاقيات الهدنة ، ومعاهــدات السلـــم والتـحالف والاتـحاد ، والـمعاهدات الـمتعلقة بحدود الدولة ، والـمعاهدات الـمتعلقة بقانون الأشخاص ، والـمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها الـمجلس الشعبي الوطني صراحة .

الـمادة 123 : الـمعاهدات التي يصادق عليها رئيس الـجمهورية ، حسب الشروط الـمنصوص عليها في الدستور ، تسمو على القانون .

الـمادة 124 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني استـجواب الـحكومة في إحدى قضايا الساعة .

يـمكن لـجان الـمجلس الشعبي الوطني أن تستـمع إلى أعضاء الـحكومة .

الـمادة 125 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الـحكومة .

ويكون الـجواب عن السؤال الكتابي كتابيا ، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما .

وتتـم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات الـمجلس .

إذا رأى الـمجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الـحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة ، تـجري الـمناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني .

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يـخضع لها نشر محاضر مناقشات الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 126 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بيان السياسة العامة ، أن يصوت على ملتـمس رقابة ينصب على مسؤولية الـحكومة .

ولا يقبل هذا الـملتـمس إلا إذا وقعه سُبعُ (7/1) النواب على الأقل .

الـمادة 127 : تتـم الـموافقة على ملتـمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب .

ولا يتـم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريـخ إيداع ملتـمس الرقابة .

الـمادة 128 : إذا صادق الـمجلس الشعبي الوطني على ملتـمس الرقابة ، يقدم رئيس الـحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الـجمهورية .





الفصل الثالث

السلطة القضائية





الـمادة 129 : السلطة القضائية مستقلة .

الـمادة 130 : تـحمي السلطة القضائية والـحريات ، وتضمن للـجميع ولكل واحد الـمحافظة على حقوقهم الأساسية .



الـمادة 131 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والـمساواة .

الكل سواسية أمام القضاء ، وهو في متناول الـجميع ويـجسده احترام القانون.

الـمادة 132 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب .

الـمادة 133 : تـخضع العقوبات الـجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية .

الـمادة 134 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومية .

الـمادة 135 : تعلل الأحكام القضائية ، وينطق بها في جلسات علانية .

الـمادة 136 : على كل أجهزة الدولة الـمختصة أن تقوم ، في كل وقت وفي كل مكان ، وفي جميع الظروف ، بتنفيذ أحكام القضاء .

الـمادة 137 : يـختص القضاة بإصدار الأحكام .

ويـمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يـحددها القانون .

الـمادة 138 : لا يـخضع القاضي إلا للقانون .

الـمادة 139 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والـمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تـمس نزاهة حكمه .

الـمادة 140 : القاضي مسؤول أمام الـمجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بـمهمته ، حسب الأشكال الـمنصوص علىها في القانون .

الـمادة 141 : يـحمي القانون الـمتقاضي من أي تعسف أو أي انـحراف يصدر من القاضي .

الـمادة 142 : الـحق في الدفاع معترف به .

الـحق في الدفاع مضمون في القضايا الـجزائية .

الـمادة 143 : تـمثل الـمحكمة العليا ، في جميع مجالات القانون ، الهيئة الـمقومة لأعمال الـمجالس القضائية والـمحاكم .

تضــــمن الـمحكمة العليا توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنـحاء البلاد ، وتسهر على احترام القانون .

الـمادة 144 : يـحدد القانون تنظيـم الـحكمة العليا ، وعملها ، واختصاصاتها الأخرى .

الـمادة 145 : يرأس رئيس الـجمهورية ، الـمجلس الأعلى للقضاء .

الـمادة 146 : يقرر الـمجلس الأعلى للقضاء ، طبقا للشروط التي يـحددها القانون ، تعيين القضاة ، ونقلهم ، وسير سلـمهم الوظيفي .

ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء ، وعلى رقابة انضباط القضاة تـحت رئاسة الرئيس الأول للـمحكمة العليا .

الـمادة 147 : يبدي الـمجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في مـمارسة رئيس الـجمهورية حق العفو .

الـمادة 148 : يـحدد القانون تأليف الـمجلس الأعلى للقضاء ، وطرق تسييره ، وصلاحياته الأخرى .





الباب الثالث

الرقابة والـمؤسسات الاستشارية

الفصل الأول

الرقابة





الـمادة 149 : تضطلع الـمجالس الـمنتـخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي .

الـمادة 150 : تقدم الـحكومة للـمجلس الشعبي الوطني ، عرضا عن استعمال الاعتـمادات الـمالية التي أقرها لكل سنة مالية .

تـختتـم السنة الـمالية ، فيـما يـخص الـمجلس الشعبي الوطني ، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة الـمالية الـمعنية .

الـمادة 151 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني ، في إطار اختصاصاته ، أن ينشئ في أي وقت ، لـجنة تـحقيق في أية قضية ذات مصلـحة عامة .

الـمادة 152 : الـمؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتـحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور ، وفي ظروف استـخدام الوسائل الـمادية والأموال العمومية وتسييرها .

الـمادة 153 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور .

كما يسهر الـمجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ، وانتـخاب رئيس الـجمهورية ، والانتـخابات التشريعية ، ويعلن نتائج هذه العمليات .

الـمادة 154 : يتكون الـمجلس الدستوري من سبعة أعضاء :

اثنان منهم ، يعينهما رئيس الـجمهورية ، واثنان ينتـخبهما الـمجلس الشعبي الوطني ، واثنان تنتـخبهما الـمحكمة العليا من بين أعضائها .

وبـمجرد انتـخابهم أو تعيينهم ، يتوقفون عن مـمارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى .

يضطلع أعضاء الـمجلس الدستوري بـمهامهم مرة واحدة غير قابلة للتـجديد مدتها ست سنوات .

ويـجدد نصف عدد أعضاء الـمجلس الدستوري كل ثلاث سنوات .

يعين رئيس الـجمهورية رئيس الـمجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتـجديد.

الـمادة 155 : يفصل الـمجلس الدستوري ، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، في دستورية الـمعاهدات والقوانين ، والتنظيـمات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ . أو بقرار في الـحالة العكسية .

كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني للدستور .

الـمادة 156 : يـخطر رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ، الـمجلس الدستوري .

الـمادة 157 : يتداول الـمجلس الدستوري في جلسة مغلقة ، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الـموالية لتاريـخ الإخطار .

يـحدد الـمجلس الدستوري قواعد عمله .

الـمادة 158 : إذا ارتأى الـمجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق ، أو اتفاقية ، فلا تتـم الـمصادقة عليها .

الـمادة 159 : إذا قرر الـمجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيـميا غير دستوري ، يفقد هذا النص أثره ، ابتداء من يوم قرار الـمجلس .

الـمادة 160 : يؤسس مجلس محاسبة ، يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة ، والـجماعات الإقليـمية ، والـمرافق العمومية .

يعد مجلس الـمحاسبة تقريرا سنويا ، ثم يرفعه إلى رئيس الـجمهورية .

يـحدد القانون تنظيـم مجلس الـمحاسبة ، وعمله ، وجزاء تـحقيقاته .





الفصل الثاني

الـمؤسسات الاستشارية





الـمادة 161 : يؤسس لدى رئيس الـجمهورية مجلس إسلامي أعلى .

يتكون الـمجلس الإسلامي الأعلى من أحد عشر عضوا يعينهم رئيس الـجمهورية من بين الشخصيات الدينية .

وينتـخب الـمجلس الإسلامي الأعلى رئيسه من بين أعضائه .

الـمادة 162 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الـجمهورية . مهمته تقديـم الآراء إلى رئيس الـجمهورية في كل القضايا الـمتعلقة بالأمن الوطني .

يـحدد رئيس الـجمهورية كيفيات تنظيـم الـمجلس الأعلى للأمن وعمله .







الباب الرابع

التعديل الدستوري





الـمادة 163 : لرئيس الـجمهورية حق الـمبادرة بالتعديل الدستوري ، وبعد أن يصوت عليه الـمجلس الشعبي الوطني ، يعرض على استفتاء الشعب للـموافقة عليه ثم يصدره رئيس الـجمهورية .

الـمادة 164 : إذا رأى الـمجلس الدستوري مشروع أي تعديل دستوري لا يـمس البتة الـمبادئ العامة التي تـحكم الـمجتـمع الـجزائري وحقوق الإنسان والـمواطن وحرياتهما ، ولا يـمس بأي شيء التوازنات الأساسية للسلطات والـمؤسسات الدستورية ، وعلل رأيه ، أمكن رئيس الـجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي ، متى أحرز ثلاثة أرباع من أصوات أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 165 : يعرض القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري ، بعد أن يقره الـمجلس الشعبي الوطني ، حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي ، على استفتاء الشعب للـموافقة عليه ، خلال الـخمسة والأربعين يوما الـموالية لإقرار الـمجلس إياه .

الـمادة 166 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا ، إذا رفضه الشعب ، ولا يـمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية .

الـمادة 167 : يصدر رئيس الـجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب .

حكم انتقالي

يـمس التـجديد الـجزئي الأول ثلاثة أعضاء من الـمجلس الدستوري ، على أن يستـخرج كل واحد منهم بالقرعة بين كل عضوين عينتهما أو انتـخبتهما سلطة واحدة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdessalamchelouche.rigala.net
 
دستور1989 م110الىم162
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سلاموا elhayet :: الحقوق :: القوانين الجزائرية-
انتقل الى: