الـمادة 110 : جلسات الـمجلس الشعبي الوطني علانية . وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا لـما يـحدده القانون .
يـجوز للـمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه ، أو من أغلبية أعضائه الـحاضرين ، أو بطلب من الـحكومة .
الـمادة 111 : يكون الـمجلس الشعبي الوطني لـجانه ، في إطار نظامه الداخلي .
لـجان الـمجلس الشعبي الوطني دائمة .
الـمادة 112 : يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورتين كل سنة . ومدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر .
يـمكن أن يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورة غير عادية بـمبادرة من رئيس الـجمهورية ، أو بطلب من ثلثي أعضاء الـمجلس ، أو بطلب من رئيس الـحكومة .
تـختتـم الدورة غير العادية بـمجرد ما يستنفذ الـمجلس الشعبي الوطني جدول الأعمال الذي استدعي للاجتماع من أجله .
الـمادة 113 : لكل من رئيس الـحكومة وأعضاء الـمجلس الشعبي الوطني حق الـمبادرة بالقوانين .
تكون اقتراحات القوانين قابلة للـمناقشة ، إذا قدمها عشرون نائبا .
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، ثم يودعها رئيس الـحكومة مكتب الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 114 : لا يقبل اقتراح أي قانون ، مضمونه أو نتيـجته تـخفيض الـموارد العمومية ، أو زيادة النفقات العمومية ، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة ، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل الـمبالغ الـمقترح إنفاقها .
الـمادة 115 : يشرع الـمجلس الشعبي الوطني في الـمجالات التي خولها إياه الدستور .
ويدخل كذلك في مجال القانون ما يأتي .
1- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ، لا سيـما نظام الـحريات العمومية ، وحماية الـحريات الفردية ، وواجبات الـمواطنين ،
2- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون الأحوال الشخصية ، وحق الأسرة ، لا سيـما الزواج ، والطلاق ، والبنوة ، والأهلية ، والتركات ،
3- شروط استقرار الأشخاص ،
4- التشريع الأساسي الـمتعلق بالـجنسية ،
5- القواعد العامة الـمتعلقة بوضعية الأجانب ،
6- القواعد الـمتعلقة بالتنظيـم القضائي ، وإنشاء الهيئات القضائية ،
7- القواعد العامة للقانون الـجزائي ، والإجراءات الـجزائية ، لا سيـما تـحديد الـجنايات والـجنـح ، والعقوبات الـمختلفة الـمطابقة لها ، والعفو الشامل ، وتسليـم الـمجرمين .
8- القواعد العامة للإجراءات الـمدنية وطرق التنفيذ ،
9- نظام الالتزامات الـمدنية والتـجارية ،
10- نظام الانتخابات ،
11- التقسيـم الإقليمي للبلاد ،
12- الـمصادقة على الـمخطط الوطني ،
13- التصويت على ميزانية الدولة ،
14- إحداث الضرائب و الـجبايات والرسوم والـحقوق الـمختلفة ، وتـحديد أساسها ونسبها ،
15- النظام الـجمركي ،
16- نظام البنوك والقروض والتأمينات ،
17- القواعد العامة الـمتعلقة بالتعليم ،
18- القواعد العامة الـمتعلقة بالصحة العمومية ، والسكان ،
19- القواعد العامة الـمتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي ،
20- القواعد العامة الـمتعلقة بالبيئة وإطار الـمعيشة ،
21- القواعد العامة الـمتعلقة بحماية الثروة الـحيوانية والنباتية ،
22- حماية التراث الثقافي والتاريـخي ، والـمحافظة عليه ،
23- النظام العام للغابات والأراضي الرعوية ،
24- النظام العام للـمياه ،
25- النظام العام للـمناجم والـمحروقات ،
26- إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية .
الـمادة 116 : يـمارس رئيس الـجمهورية السلطة التنظيـمية في الـمسائل غير الـمخصصة للقانون .
يندرج تطبيق القوانين في الـمجال التنظيـمي الذي يعود لرئيس الـحكومة .
الـمادة 117 : يصدر رئيس الـجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما ، ابتداء من تاريـخ تسلـمه إياه .
الـمادة 118 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يطلب من الـمجلس الشعبي الوطني إجراء مداولة ثانية في قانون تـم التصويت عليه ، ويكون هذا الطلب خلال الثلاثين يوما الـموالية لتاريـخ إقراره .
وفي هذه الـحالة لا يتـم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 119 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يوجه خطابا إلى الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 120 : يـمكن رئيس الـجمهورية أن يقرر حل الـمجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتـخابات تشريعية قبل أوانها ، بعد استشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ورئيس الـحكومة .
وتـجري هذه الانتـخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
الـمادة 121 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يفتـح مناقشة حول السياسة الـخارجية ، بناء على طلب رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس .
يـمكن ، عند الاقتضاء ، أن تتوج هذه الـمناقشة بإصدار لائحة من الـمجلس الشعبي الوطني ، يبلغها رئيسه إلى رئيس الـجمهورية .
الـمادة 122 : يصادق رئيس الـجمهورية على اتفاقيات الهدنة ، ومعاهــدات السلـــم والتـحالف والاتـحاد ، والـمعاهدات الـمتعلقة بحدود الدولة ، والـمعاهدات الـمتعلقة بقانون الأشخاص ، والـمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة بعد أن يوافق عليها الـمجلس الشعبي الوطني صراحة .
الـمادة 123 : الـمعاهدات التي يصادق عليها رئيس الـجمهورية ، حسب الشروط الـمنصوص عليها في الدستور ، تسمو على القانون .
الـمادة 124 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني استـجواب الـحكومة في إحدى قضايا الساعة .
يـمكن لـجان الـمجلس الشعبي الوطني أن تستـمع إلى أعضاء الـحكومة .
الـمادة 125 : يـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الـحكومة .
ويكون الـجواب عن السؤال الكتابي كتابيا ، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما .
وتتـم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات الـمجلس .
إذا رأى الـمجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الـحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة ، تـجري الـمناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني .
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يـخضع لها نشر محاضر مناقشات الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 126 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بيان السياسة العامة ، أن يصوت على ملتـمس رقابة ينصب على مسؤولية الـحكومة .
ولا يقبل هذا الـملتـمس إلا إذا وقعه سُبعُ (7/1) النواب على الأقل .
الـمادة 127 : تتـم الـموافقة على ملتـمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب .
ولا يتـم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريـخ إيداع ملتـمس الرقابة .
الـمادة 128 : إذا صادق الـمجلس الشعبي الوطني على ملتـمس الرقابة ، يقدم رئيس الـحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الـجمهورية .
الفصل الثالث
السلطة القضائية
الـمادة 129 : السلطة القضائية مستقلة .
الـمادة 130 : تـحمي السلطة القضائية والـحريات ، وتضمن للـجميع ولكل واحد الـمحافظة على حقوقهم الأساسية .
الـمادة 131 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والـمساواة .
الكل سواسية أمام القضاء ، وهو في متناول الـجميع ويـجسده احترام القانون.
الـمادة 132 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب .
الـمادة 133 : تـخضع العقوبات الـجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية .
الـمادة 134 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومية .
الـمادة 135 : تعلل الأحكام القضائية ، وينطق بها في جلسات علانية .
الـمادة 136 : على كل أجهزة الدولة الـمختصة أن تقوم ، في كل وقت وفي كل مكان ، وفي جميع الظروف ، بتنفيذ أحكام القضاء .
الـمادة 137 : يـختص القضاة بإصدار الأحكام .
ويـمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يـحددها القانون .
الـمادة 138 : لا يـخضع القاضي إلا للقانون .
الـمادة 139 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والـمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تـمس نزاهة حكمه .
الـمادة 140 : القاضي مسؤول أمام الـمجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بـمهمته ، حسب الأشكال الـمنصوص علىها في القانون .
الـمادة 141 : يـحمي القانون الـمتقاضي من أي تعسف أو أي انـحراف يصدر من القاضي .
الـمادة 142 : الـحق في الدفاع معترف به .
الـحق في الدفاع مضمون في القضايا الـجزائية .
الـمادة 143 : تـمثل الـمحكمة العليا ، في جميع مجالات القانون ، الهيئة الـمقومة لأعمال الـمجالس القضائية والـمحاكم .
تضــــمن الـمحكمة العليا توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنـحاء البلاد ، وتسهر على احترام القانون .
الـمادة 144 : يـحدد القانون تنظيـم الـحكمة العليا ، وعملها ، واختصاصاتها الأخرى .
الـمادة 145 : يرأس رئيس الـجمهورية ، الـمجلس الأعلى للقضاء .
الـمادة 146 : يقرر الـمجلس الأعلى للقضاء ، طبقا للشروط التي يـحددها القانون ، تعيين القضاة ، ونقلهم ، وسير سلـمهم الوظيفي .
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء ، وعلى رقابة انضباط القضاة تـحت رئاسة الرئيس الأول للـمحكمة العليا .
الـمادة 147 : يبدي الـمجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في مـمارسة رئيس الـجمهورية حق العفو .
الـمادة 148 : يـحدد القانون تأليف الـمجلس الأعلى للقضاء ، وطرق تسييره ، وصلاحياته الأخرى .
الباب الثالث
الرقابة والـمؤسسات الاستشارية
الفصل الأول
الرقابة
الـمادة 149 : تضطلع الـمجالس الـمنتـخبة بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي .
الـمادة 150 : تقدم الـحكومة للـمجلس الشعبي الوطني ، عرضا عن استعمال الاعتـمادات الـمالية التي أقرها لكل سنة مالية .
تـختتـم السنة الـمالية ، فيـما يـخص الـمجلس الشعبي الوطني ، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة الـمالية الـمعنية .
الـمادة 151 : يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني ، في إطار اختصاصاته ، أن ينشئ في أي وقت ، لـجنة تـحقيق في أية قضية ذات مصلـحة عامة .
الـمادة 152 : الـمؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتـحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور ، وفي ظروف استـخدام الوسائل الـمادية والأموال العمومية وتسييرها .
الـمادة 153 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور .
كما يسهر الـمجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ، وانتـخاب رئيس الـجمهورية ، والانتـخابات التشريعية ، ويعلن نتائج هذه العمليات .
الـمادة 154 : يتكون الـمجلس الدستوري من سبعة أعضاء :
اثنان منهم ، يعينهما رئيس الـجمهورية ، واثنان ينتـخبهما الـمجلس الشعبي الوطني ، واثنان تنتـخبهما الـمحكمة العليا من بين أعضائها .
وبـمجرد انتـخابهم أو تعيينهم ، يتوقفون عن مـمارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى .
يضطلع أعضاء الـمجلس الدستوري بـمهامهم مرة واحدة غير قابلة للتـجديد مدتها ست سنوات .
ويـجدد نصف عدد أعضاء الـمجلس الدستوري كل ثلاث سنوات .
يعين رئيس الـجمهورية رئيس الـمجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتـجديد.
الـمادة 155 : يفصل الـمجلس الدستوري ، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، في دستورية الـمعاهدات والقوانين ، والتنظيـمات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ . أو بقرار في الـحالة العكسية .
كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني للدستور .
الـمادة 156 : يـخطر رئيس الـجمهورية ، أو رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ، الـمجلس الدستوري .
الـمادة 157 : يتداول الـمجلس الدستوري في جلسة مغلقة ، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الـموالية لتاريـخ الإخطار .
يـحدد الـمجلس الدستوري قواعد عمله .
الـمادة 158 : إذا ارتأى الـمجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق ، أو اتفاقية ، فلا تتـم الـمصادقة عليها .
الـمادة 159 : إذا قرر الـمجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيـميا غير دستوري ، يفقد هذا النص أثره ، ابتداء من يوم قرار الـمجلس .
الـمادة 160 : يؤسس مجلس محاسبة ، يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة ، والـجماعات الإقليـمية ، والـمرافق العمومية .
يعد مجلس الـمحاسبة تقريرا سنويا ، ثم يرفعه إلى رئيس الـجمهورية .
يـحدد القانون تنظيـم مجلس الـمحاسبة ، وعمله ، وجزاء تـحقيقاته .
الفصل الثاني
الـمؤسسات الاستشارية
الـمادة 161 : يؤسس لدى رئيس الـجمهورية مجلس إسلامي أعلى .
يتكون الـمجلس الإسلامي الأعلى من أحد عشر عضوا يعينهم رئيس الـجمهورية من بين الشخصيات الدينية .
وينتـخب الـمجلس الإسلامي الأعلى رئيسه من بين أعضائه .
الـمادة 162 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الـجمهورية . مهمته تقديـم الآراء إلى رئيس الـجمهورية في كل القضايا الـمتعلقة بالأمن الوطني .
يـحدد رئيس الـجمهورية كيفيات تنظيـم الـمجلس الأعلى للأمن وعمله .
الباب الرابع
التعديل الدستوري
الـمادة 163 : لرئيس الـجمهورية حق الـمبادرة بالتعديل الدستوري ، وبعد أن يصوت عليه الـمجلس الشعبي الوطني ، يعرض على استفتاء الشعب للـموافقة عليه ثم يصدره رئيس الـجمهورية .
الـمادة 164 : إذا رأى الـمجلس الدستوري مشروع أي تعديل دستوري لا يـمس البتة الـمبادئ العامة التي تـحكم الـمجتـمع الـجزائري وحقوق الإنسان والـمواطن وحرياتهما ، ولا يـمس بأي شيء التوازنات الأساسية للسلطات والـمؤسسات الدستورية ، وعلل رأيه ، أمكن رئيس الـجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي ، متى أحرز ثلاثة أرباع من أصوات أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 165 : يعرض القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري ، بعد أن يقره الـمجلس الشعبي الوطني ، حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي ، على استفتاء الشعب للـموافقة عليه ، خلال الـخمسة والأربعين يوما الـموالية لإقرار الـمجلس إياه .
الـمادة 166 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا ، إذا رفضه الشعب ، ولا يـمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية .
الـمادة 167 : يصدر رئيس الـجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب .
حكم انتقالي
يـمس التـجديد الـجزئي الأول ثلاثة أعضاء من الـمجلس الدستوري ، على أن يستـخرج كل واحد منهم بالقرعة بين كل عضوين عينتهما أو انتـخبتهما سلطة واحدة .