سلاموا elhayet
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سلاموا elhayet

الاسلام صور نادرة عجيبة مضحكة حب علوم ابراج فيديو دردشة موسيقى شعبي الجزائر البويرة جيجل الرياضة الفن النكة الزواج الصداقة
 
دخولدخول  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  

 

 دستور1989م67الىم109

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

دستور1989م67الىم109 Empty
مُساهمةموضوع: دستور1989م67الىم109   دستور1989م67الىم109 Icon_minitimeالإثنين 15 ديسمبر 2008, 14:37

الباب الثاني

تنظيـم السلطات

الفصل الأول

السلطة التنفيذية





الـمادة 67 : يـجسد رئيس الـجمهورية ، رئيس الدولة ، وحدة الأمة .

وهو حامي الدستور .

ويـجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.

له أن يـخاطب الأمة مباشرة.

الـمادة 68 : ينتـخب رئيس الـجمهورية ، عن طريق الاقتراع العام الـمباشر والسري .

يتـم الفوز في الانتخابات بالـحصول على الأغلبية الـمطلقة من أصوات الناخبين الـمعبر عنها .

ويـحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتـخابات الرئاسية .

الـمادة 69 : يـمارس رئيس الـجمهورية ، السلطة السامية في الـحدود الـمثبتة في الدستور .

الـمادة 70 : لا يـحق أن ينتـخب لرئاسة الـجمهورية إلا من كان جزائري الـجنسية أصلا ، ويدين بالإسلام ، وعمره أربعون سنة كاملة يوم الانتـخاب ، ويتـمتع بكامل حقوقه الـمدنية والسياسية .

الـمادة 71 : مدة الـمهمة الرئاسية خمس (5) سنوات .

يـمكن تـجديد انتـخاب رئيس الـجمهورية .

الـمادة 72 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة ، خلال الأسبوع الـموالي لانتـخابه .

ويباشر مهمته فور أدائه اليـمين .

الـمادة 73 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين حسب النص الآتي :

"وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيـم ثورة نوفمبر ، أقسم بالله العلي العظيـم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده ، وأدافع عن الدســتور ، وأحترم حرية اختيار الشعب ، ومؤسسات الـجمهورية وقوانينها ، وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة ، وأحمي الـحريات والـحقوق الأساسية للإنسان والـمواطن ، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره ، وأسعى بكل قواي في سبيل تـحقيق الـمثل العليا للعدالة ، والـحرية ، والسلم في العالـم" .

الـمادة 74 : يضطلع رئيس الـجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات التي تـخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، بالسلطات والصلاحيات الآتية :

1- هو القائد الأعلى لـجميع القوات الـمسلـحة للـجمهورية ،

2- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ،

3- يقرر السياسة الـخارجية للأمة ويوجهها ،

4- يرأس مجلس الوزراء ،

5- يعين رئيس الـحكومة وينهي مهامه ،

6- يوقع الـمراسيـم الرئاسية ،

7- يعين في الوظائف الـمدنية والعسكرية للدولة ،

8- له حق إصدار العفو وحق تـخفيض العقوبات أو استبدالها ،

9- يـمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء ،

10- يعين سفراء الـجمهورية والـمبعوثين فوق العادة إلى الـخارج ، وينهي مهامهم ، ويتسلـم أوراق اعتـماد الـمـمثلين الدبلوماسيين الأجانب ، وأوراق إنهاء مهامهم،

11- يبرم الـمعاهدات الدولية ويصادق عليها ،

12- يسلـم أوسمة الدولة ، و نياشينها، وشهاداتها التشريفية.



الـمادة 75 : يقدم رئيس الـحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الـجمهورية الذي يعينهم .

يضبط رئيس الـحكومة برنامج حكومته، ويعرضه في مجلس الوزراء .

الـمادة 76 : يقدم رئيس الـحكومة برنامجه إلى الـمجلس الشعبي الوطني للـموافقة عليه .

يـجري الـمجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة .

ويـمكن رئيس الـحكومة أن يكيف برنامجه في ضوء هذه الـمناقشة .

الـمادة 77 : في حالة عدم موافقة الـمجلس الشعبي الوطني على البرنامج الـمعروض عليه ، يقدم رئيس الـحكومة استقالة حكومته لرئيس الـجمهورية .

يعين رئيس الـجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها .

الـمادة 78 : إذا لـم تـحصل من جديد موافقة الـمجلس الشعبي الوطني ينـحل وجوبا .

وتـجري انتـخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .

الـمادة 79 : ينفذ رئيس الـحكومة وينسق البرنامج الذي يوافق عليه الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 80 : تقدم الـحكومة سنويا للـمجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة .

تعقب بيان السياسة العامة مناقشة لعمل الـحكومة .

يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يـختتـم هذه الـمناقشة بلائحة أو بإيداع ملتـمس رقابة ، طبقا لأحكام الـمواد 126 و 127 و 128 ، أدناه .

لرئيس الـحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة .

الـمادة 81 : يـمارس رئيس الـحكومة ، زيادة على السلطات التي تـخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، الصلاحيات الآتية :

1- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الـحكومة مع احترام الأحكام الدستورية ،

2- يرأس مجلس الـحكومة ،

3- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيـمات ،

4- يوقع الـمراسيـم التنفيذية ،

5- يعين في وظائف الدولة دون الـمساس بأحكام الفقرتين 7 و 10 من الـمادة 74 .



الـمادة 82 : يـمكن رئيس الـحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الـجمهورية .

الـمادة 83 : لا يـجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الـجمهورية سلطته في تعيين أعضاء الـمجلس الدستوري الذي يـختص بتعيينهم ، وفي تعيين رئيس الـحكومة وأعضائها ، وأعضاء الـمجلس الأعلى للأمن ، وأعضاء الـمجلس الإسلامي الأعلى ، وإنها مهامهم .

كما لا يـجوز أن يفوض سلطته في اللـجوء إلى الاستفتاء ، وحل الـمجلس الشعبي الوطني ، وتقرير إجراء الانتـخابات التشريعية قبل أو في أوانها، وتطبيق الأحكام الـمنصوص عليها في الـمواد من 86 إلى 91 في الدستور ، وكذلك السلـطات الـمحددة في الفقرات : 1، 2 ، 3 ، 4 ، 6، 8 ، 10، 11، من الـمادة 74 ، وأحكام الـمادتين 117 و 118 من الدستور .

الـمادة 84 : إذا استـحال على رئيس الـجمهورية أن يـمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن ، يـجتـمع الـمجلس الدستوري وجوبا ، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا الـمانع بكل الوسائل الـملائمة ، يقترح بالإجماع على الـمجلس الشعبي الوطني التصريـح بثبوت الـمانع .

يعلن الـمجلس الشعبي الوطني ثبوت الـمانع لرئيس الـجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه ، ويكلف رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، ويـمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام الـمادة 85 من الدستور .

وفي حالة استـمرار الـمانع ، بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا ، حسب الإجراء الـمنصوص عليه في الفقرتين السابقتين ، وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه الـمادة .

في حـالة استقالة رئيس الـجمهورية أو وفاته ، يـجتـمع الـمجلس الدستوري ، وجوبا ، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الـجمهورية .

وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للـمجلس الشعبي الوطني الذي يـجتـمع وجوبا .

يتولى رئيس الـمجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، تنظم خلالها انتـخابات رئاسية .

ولا يـحق لرئيس الدولة الـمعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الـجمهورية .

يـمارس رئيس الـجمهورية الـمنتـخب مهامه طبقا لأحكام الـمواد من 67 إلى 74 من الدستور .

وإذا اقترنت وفاة رئيس الـجمهورية بشغور الـمجلس الشعبي الوطني بسبب حله ، يـجتـمع الـمجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الـجمهورية .

يضطلع رئيس الـمجلس الدستوري بـمهمة رئيس الدولة في الظروف الـمبينة في الفقرات السابقة من هذه الـمادة وفي الـمادة 85 من الدستور .

الـمادة 85 : لا يـمكن أن تقال أو تعدل الـحكومة القائمة إبان حصول الـمانع لرئيس الـجمهورية ، أو وفاته ، أو استقالته ، حتى يشرع رئيس الـجمهورية الـجديد في مـمارسة مهامه .

يستقيل وجوبا رئيس الـحكومة القائمة قانونا ، إذا ترشح لرئاسة الـجمهورية ، ويـمارس وظيفة رئيس الـحكومة حينئذ أحد أعضائها الذي يعينه رئيس الدولة .

لا يـمكن في فترتي الـخمسة والأربعين يوما ، تطبيق الأحكام الـمنصوص عيها في الفقرتين 8 ، و 9 من الـمادة 74 ، والـمواد 75، 90، 120، 127، و 128 من الدستور .

لا يـمكن ، خلال الفترتين السابق ذكرهما ، تطبيق أحكام الـمواد 87، و 88، و 89، و 91 من الدستور ، إلا بـموافقة الـمجلس الشعبي الوطني ، بعد استشارة الـمجلس الدستوري ، والـمجلس الأعلى للأمن .

الـمادة 86 : يقرر رئيس الـجمهورية ، إذا دعت الضرورة الـملـحة ، حالة الطوارئ أو الـحصار ، لـمدة معينة بعد اجتـماع الـمجلس الأعلى للأمن ، واستشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ورئيس الـحكومة ، ورئيس الـمجلس الدستوري ، ويتـخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع .

ولا يـمكن تـمديد حالة الطوارئ أو الـحصار ، إلا بعد موافقة الـمجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 87 : يقرر رئيس الـجمهورية ، الـحالة الاستثنائية ، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية ، أو استقلالها ، أو سلامة ترابها .

ولا يتـخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة الـمجلس الدستوري ، والاستـماع إلى الـمجلس الأعلى للأمن ، ومجلس الوزراء.

تـخول الـحالة الاستثنائية رئيس الـجمهورية أن يتـخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها الـمحافظة على استقلال الأمة والـمؤسسات الدستورية في الـجمهورية .

يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا .

تنتهي الـحالة الاستثنائية ، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.

الـمادة 88 : التعبئة العامة يقررها رئيس الـجمهورية .

الـمادة 89 : إذا وقع عدوان فعلي على البلاد ، أو يوشك أن يقع حسبـما نصت عليه الترتيبات الـملائمة لـميثاق الأمـم الـمتـحدة ، يعلن رئيس الـجمهورية الـحرب ، بعد اجتـماع مجلس الوزراء ، والاستـماع إلى الـمجلس الأعلى للأمن .

يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا.

ويوجه رئيس الـجمهورية خطابا للأمة يعلـمها بذلك .

الـمادة 90 : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الـحرب ، ويتولى رئيس الـجمهورية جميع السلطات .

الـمادة 91 : يوقع رئيس الـجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلـم .

ويتلقى رأي الـمجلس الدستوري في الاتفاقيات الـمتعلقة بهما .

ويعرضها فورا على الـمجلس الشعبي الوطني ليوافق عليها صراحة .



الفصل الثاني

السلطة التشريعية





الـمادة 92 : يـمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى الـمجلس الشعبي الوطني .

وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه .

الـمادة 93 : يراقب الـمجلس الشعبي الوطني عمل الـحكومة وفقا للشروط الـمحددة في الـمادتين 76 و 80 من الدستور .

الـمادة 94 : واجب الـمجلس الشعبي الوطني في إطار اختصاصاته الدستورية ، أن يبقى وفيا لثقة الشعب ، ويظل يتـحسس تطلعاته

الـمادة 95 : ينتـخب أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام الـمباشر والسري .

الـمادة 96 : ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني لـمدة خمس سنوات .

ولا يـمكن تـمديد الفترة النيابية إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتـخابات عادية .

ويثبت المجلس الشعبي الوطني هذه الـحالة بقرار ، بناء على اقتراح رئيس الـجمهورية ، واستشارة الـمجلس الدستوري .

الـمادة 97 : يـحدد القانون كيفيات انتـخاب النواب ، لا سيـما عددهم ، وشروط قابليتهم للانتـخاب ، وحالات التنافي مع العضوية في الـمجلس .

الـمادة 98 : إثبات عضوية النواب من اختصاص المجلس الشعبي الوطني .

الـمادة 99 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني وهي قابلة للتـجديد .

الـمادة 100 : كل نائب لا يستوفي شروط قابلية انتـخابه أو يفقدها ، يتعرض لإسقاط صفته النيابية .

ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه .

الـمادة 101 : النائب مسؤول أمام زملائه الذين يـمكنهم تـجريده من صفته النيابية ، إذا اقترف فعلا يـخل بشرف وظيفته .

يـحدد القانون الـحالات التي يتعرض فيها النائب للإقصاء .

ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإقصاء بأغلبية أعضائه ، دون الـمساس بحق الـمتابعات الأخرى الواردة في القانون .

الـمادة 102 : يـحدد القانون الـحالات التي يقبل فيها الـمجلس الشعبي الوطني استقالة أحد أعضائه .

الـمادة 103 : الـحصانة النيابية معترف بها للنائب مدة نيابته .

لا يـمكن أن يتابع أي نائب أو يوقف ، وعلى العموم ، لا يـمكن أن ترفع عليه دعوى مدنية أو جزائية ، أو يسلط عليه أي شكل من أشكال الضغط ، بسبب ما عبر عنه من آراء ، أو ما تلفظ به من كلام ، أو بسبب تصويته خلال مـمارسة مهمته النيابية .

الـمادة 104 : لا يـجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صريـح منه أو بإذن من الـمجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الـحصانة عن النائب بأغلبية أعضائه .

الـمادة 105 : في حالة تلبس أحد النواب بجنـحة أو جناية ، يـمكن توقيفه ، ويـخطر مكتب الـمجلس الشعبي الوطني فورا .

يـمكن مكتب الـمجلس الشعبي الوطني أن يطلب إيقاف الـمتابعة وإطلاق سراح النائب ، على أن يعمل فيـما بعد بأحكام الـمادة 104 أعلاه .

الـمادة 106 : يـحدد القانون شروط استـخلاف النائب في حالة شغور مقعده .

الـمادة 107 : تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا ، في اليوم العاشر الـموالي لتاريـخ انتـخاب الـمجلس الشعبي الوطني ، تـحت رئاسة أكبر النواب سنا ، وبـمساعدة أصغر نائبين منهم .

ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني مكتبه ، ويشكل لـجانه .

الـمادة 108 : ينتـخب رئيس الـمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية .

الـمادة 109 : يـحدد القانون تنظيـم الـمجلس الشعبي الوطني ، وعلـمه ، وميزانيته ، والتعويضات التي تدفع لأعضائه .

يعد الـمجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي ، ويصادق عليه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdessalamchelouche.rigala.net
 
دستور1989م67الىم109
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سلاموا elhayet :: الحقوق :: القوانين الجزائرية-
انتقل الى: