الباب الثاني
تنظيـم السلطات
الفصل الأول
السلطة التنفيذية
الـمادة 67 : يـجسد رئيس الـجمهورية ، رئيس الدولة ، وحدة الأمة .
وهو حامي الدستور .
ويـجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
له أن يـخاطب الأمة مباشرة.
الـمادة 68 : ينتـخب رئيس الـجمهورية ، عن طريق الاقتراع العام الـمباشر والسري .
يتـم الفوز في الانتخابات بالـحصول على الأغلبية الـمطلقة من أصوات الناخبين الـمعبر عنها .
ويـحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتـخابات الرئاسية .
الـمادة 69 : يـمارس رئيس الـجمهورية ، السلطة السامية في الـحدود الـمثبتة في الدستور .
الـمادة 70 : لا يـحق أن ينتـخب لرئاسة الـجمهورية إلا من كان جزائري الـجنسية أصلا ، ويدين بالإسلام ، وعمره أربعون سنة كاملة يوم الانتـخاب ، ويتـمتع بكامل حقوقه الـمدنية والسياسية .
الـمادة 71 : مدة الـمهمة الرئاسية خمس (5) سنوات .
يـمكن تـجديد انتـخاب رئيس الـجمهورية .
الـمادة 72 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة ، خلال الأسبوع الـموالي لانتـخابه .
ويباشر مهمته فور أدائه اليـمين .
الـمادة 73 : يؤدي رئيس الـجمهورية اليـمين حسب النص الآتي :
"وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيـم ثورة نوفمبر ، أقسم بالله العلي العظيـم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده ، وأدافع عن الدســتور ، وأحترم حرية اختيار الشعب ، ومؤسسات الـجمهورية وقوانينها ، وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة ، وأحمي الـحريات والـحقوق الأساسية للإنسان والـمواطن ، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره ، وأسعى بكل قواي في سبيل تـحقيق الـمثل العليا للعدالة ، والـحرية ، والسلم في العالـم" .
الـمادة 74 : يضطلع رئيس الـجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات التي تـخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، بالسلطات والصلاحيات الآتية :
1- هو القائد الأعلى لـجميع القوات الـمسلـحة للـجمهورية ،
2- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ،
3- يقرر السياسة الـخارجية للأمة ويوجهها ،
4- يرأس مجلس الوزراء ،
5- يعين رئيس الـحكومة وينهي مهامه ،
6- يوقع الـمراسيـم الرئاسية ،
7- يعين في الوظائف الـمدنية والعسكرية للدولة ،
8- له حق إصدار العفو وحق تـخفيض العقوبات أو استبدالها ،
9- يـمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء ،
10- يعين سفراء الـجمهورية والـمبعوثين فوق العادة إلى الـخارج ، وينهي مهامهم ، ويتسلـم أوراق اعتـماد الـمـمثلين الدبلوماسيين الأجانب ، وأوراق إنهاء مهامهم،
11- يبرم الـمعاهدات الدولية ويصادق عليها ،
12- يسلـم أوسمة الدولة ، و نياشينها، وشهاداتها التشريفية.
الـمادة 75 : يقدم رئيس الـحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الـجمهورية الذي يعينهم .
يضبط رئيس الـحكومة برنامج حكومته، ويعرضه في مجلس الوزراء .
الـمادة 76 : يقدم رئيس الـحكومة برنامجه إلى الـمجلس الشعبي الوطني للـموافقة عليه .
يـجري الـمجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة .
ويـمكن رئيس الـحكومة أن يكيف برنامجه في ضوء هذه الـمناقشة .
الـمادة 77 : في حالة عدم موافقة الـمجلس الشعبي الوطني على البرنامج الـمعروض عليه ، يقدم رئيس الـحكومة استقالة حكومته لرئيس الـجمهورية .
يعين رئيس الـجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها .
الـمادة 78 : إذا لـم تـحصل من جديد موافقة الـمجلس الشعبي الوطني ينـحل وجوبا .
وتـجري انتـخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
الـمادة 79 : ينفذ رئيس الـحكومة وينسق البرنامج الذي يوافق عليه الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 80 : تقدم الـحكومة سنويا للـمجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة .
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة لعمل الـحكومة .
يـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن يـختتـم هذه الـمناقشة بلائحة أو بإيداع ملتـمس رقابة ، طبقا لأحكام الـمواد 126 و 127 و 128 ، أدناه .
لرئيس الـحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة .
الـمادة 81 : يـمارس رئيس الـحكومة ، زيادة على السلطات التي تـخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، الصلاحيات الآتية :
1- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الـحكومة مع احترام الأحكام الدستورية ،
2- يرأس مجلس الـحكومة ،
3- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيـمات ،
4- يوقع الـمراسيـم التنفيذية ،
5- يعين في وظائف الدولة دون الـمساس بأحكام الفقرتين 7 و 10 من الـمادة 74 .
الـمادة 82 : يـمكن رئيس الـحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الـجمهورية .
الـمادة 83 : لا يـجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الـجمهورية سلطته في تعيين أعضاء الـمجلس الدستوري الذي يـختص بتعيينهم ، وفي تعيين رئيس الـحكومة وأعضائها ، وأعضاء الـمجلس الأعلى للأمن ، وأعضاء الـمجلس الإسلامي الأعلى ، وإنها مهامهم .
كما لا يـجوز أن يفوض سلطته في اللـجوء إلى الاستفتاء ، وحل الـمجلس الشعبي الوطني ، وتقرير إجراء الانتـخابات التشريعية قبل أو في أوانها، وتطبيق الأحكام الـمنصوص عليها في الـمواد من 86 إلى 91 في الدستور ، وكذلك السلـطات الـمحددة في الفقرات : 1، 2 ، 3 ، 4 ، 6، 8 ، 10، 11، من الـمادة 74 ، وأحكام الـمادتين 117 و 118 من الدستور .
الـمادة 84 : إذا استـحال على رئيس الـجمهورية أن يـمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن ، يـجتـمع الـمجلس الدستوري وجوبا ، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا الـمانع بكل الوسائل الـملائمة ، يقترح بالإجماع على الـمجلس الشعبي الوطني التصريـح بثبوت الـمانع .
يعلن الـمجلس الشعبي الوطني ثبوت الـمانع لرئيس الـجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه ، ويكلف رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، ويـمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام الـمادة 85 من الدستور .
وفي حالة استـمرار الـمانع ، بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا ، حسب الإجراء الـمنصوص عليه في الفقرتين السابقتين ، وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه الـمادة .
في حـالة استقالة رئيس الـجمهورية أو وفاته ، يـجتـمع الـمجلس الدستوري ، وجوبا ، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الـجمهورية .
وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للـمجلس الشعبي الوطني الذي يـجتـمع وجوبا .
يتولى رئيس الـمجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، تنظم خلالها انتـخابات رئاسية .
ولا يـحق لرئيس الدولة الـمعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الـجمهورية .
يـمارس رئيس الـجمهورية الـمنتـخب مهامه طبقا لأحكام الـمواد من 67 إلى 74 من الدستور .
وإذا اقترنت وفاة رئيس الـجمهورية بشغور الـمجلس الشعبي الوطني بسبب حله ، يـجتـمع الـمجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الـجمهورية .
يضطلع رئيس الـمجلس الدستوري بـمهمة رئيس الدولة في الظروف الـمبينة في الفقرات السابقة من هذه الـمادة وفي الـمادة 85 من الدستور .
الـمادة 85 : لا يـمكن أن تقال أو تعدل الـحكومة القائمة إبان حصول الـمانع لرئيس الـجمهورية ، أو وفاته ، أو استقالته ، حتى يشرع رئيس الـجمهورية الـجديد في مـمارسة مهامه .
يستقيل وجوبا رئيس الـحكومة القائمة قانونا ، إذا ترشح لرئاسة الـجمهورية ، ويـمارس وظيفة رئيس الـحكومة حينئذ أحد أعضائها الذي يعينه رئيس الدولة .
لا يـمكن في فترتي الـخمسة والأربعين يوما ، تطبيق الأحكام الـمنصوص عيها في الفقرتين 8 ، و 9 من الـمادة 74 ، والـمواد 75، 90، 120، 127، و 128 من الدستور .
لا يـمكن ، خلال الفترتين السابق ذكرهما ، تطبيق أحكام الـمواد 87، و 88، و 89، و 91 من الدستور ، إلا بـموافقة الـمجلس الشعبي الوطني ، بعد استشارة الـمجلس الدستوري ، والـمجلس الأعلى للأمن .
الـمادة 86 : يقرر رئيس الـجمهورية ، إذا دعت الضرورة الـملـحة ، حالة الطوارئ أو الـحصار ، لـمدة معينة بعد اجتـماع الـمجلس الأعلى للأمن ، واستشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ورئيس الـحكومة ، ورئيس الـمجلس الدستوري ، ويتـخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع .
ولا يـمكن تـمديد حالة الطوارئ أو الـحصار ، إلا بعد موافقة الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 87 : يقرر رئيس الـجمهورية ، الـحالة الاستثنائية ، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية ، أو استقلالها ، أو سلامة ترابها .
ولا يتـخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة الـمجلس الدستوري ، والاستـماع إلى الـمجلس الأعلى للأمن ، ومجلس الوزراء.
تـخول الـحالة الاستثنائية رئيس الـجمهورية أن يتـخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها الـمحافظة على استقلال الأمة والـمؤسسات الدستورية في الـجمهورية .
يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا .
تنتهي الـحالة الاستثنائية ، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.
الـمادة 88 : التعبئة العامة يقررها رئيس الـجمهورية .
الـمادة 89 : إذا وقع عدوان فعلي على البلاد ، أو يوشك أن يقع حسبـما نصت عليه الترتيبات الـملائمة لـميثاق الأمـم الـمتـحدة ، يعلن رئيس الـجمهورية الـحرب ، بعد اجتـماع مجلس الوزراء ، والاستـماع إلى الـمجلس الأعلى للأمن .
يـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا.
ويوجه رئيس الـجمهورية خطابا للأمة يعلـمها بذلك .
الـمادة 90 : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الـحرب ، ويتولى رئيس الـجمهورية جميع السلطات .
الـمادة 91 : يوقع رئيس الـجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلـم .
ويتلقى رأي الـمجلس الدستوري في الاتفاقيات الـمتعلقة بهما .
ويعرضها فورا على الـمجلس الشعبي الوطني ليوافق عليها صراحة .
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
الـمادة 92 : يـمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى الـمجلس الشعبي الوطني .
وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه .
الـمادة 93 : يراقب الـمجلس الشعبي الوطني عمل الـحكومة وفقا للشروط الـمحددة في الـمادتين 76 و 80 من الدستور .
الـمادة 94 : واجب الـمجلس الشعبي الوطني في إطار اختصاصاته الدستورية ، أن يبقى وفيا لثقة الشعب ، ويظل يتـحسس تطلعاته
الـمادة 95 : ينتـخب أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام الـمباشر والسري .
الـمادة 96 : ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني لـمدة خمس سنوات .
ولا يـمكن تـمديد الفترة النيابية إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتـخابات عادية .
ويثبت المجلس الشعبي الوطني هذه الـحالة بقرار ، بناء على اقتراح رئيس الـجمهورية ، واستشارة الـمجلس الدستوري .
الـمادة 97 : يـحدد القانون كيفيات انتـخاب النواب ، لا سيـما عددهم ، وشروط قابليتهم للانتـخاب ، وحالات التنافي مع العضوية في الـمجلس .
الـمادة 98 : إثبات عضوية النواب من اختصاص المجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 99 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني وهي قابلة للتـجديد .
الـمادة 100 : كل نائب لا يستوفي شروط قابلية انتـخابه أو يفقدها ، يتعرض لإسقاط صفته النيابية .
ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه .
الـمادة 101 : النائب مسؤول أمام زملائه الذين يـمكنهم تـجريده من صفته النيابية ، إذا اقترف فعلا يـخل بشرف وظيفته .
يـحدد القانون الـحالات التي يتعرض فيها النائب للإقصاء .
ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإقصاء بأغلبية أعضائه ، دون الـمساس بحق الـمتابعات الأخرى الواردة في القانون .
الـمادة 102 : يـحدد القانون الـحالات التي يقبل فيها الـمجلس الشعبي الوطني استقالة أحد أعضائه .
الـمادة 103 : الـحصانة النيابية معترف بها للنائب مدة نيابته .
لا يـمكن أن يتابع أي نائب أو يوقف ، وعلى العموم ، لا يـمكن أن ترفع عليه دعوى مدنية أو جزائية ، أو يسلط عليه أي شكل من أشكال الضغط ، بسبب ما عبر عنه من آراء ، أو ما تلفظ به من كلام ، أو بسبب تصويته خلال مـمارسة مهمته النيابية .
الـمادة 104 : لا يـجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صريـح منه أو بإذن من الـمجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الـحصانة عن النائب بأغلبية أعضائه .
الـمادة 105 : في حالة تلبس أحد النواب بجنـحة أو جناية ، يـمكن توقيفه ، ويـخطر مكتب الـمجلس الشعبي الوطني فورا .
يـمكن مكتب الـمجلس الشعبي الوطني أن يطلب إيقاف الـمتابعة وإطلاق سراح النائب ، على أن يعمل فيـما بعد بأحكام الـمادة 104 أعلاه .
الـمادة 106 : يـحدد القانون شروط استـخلاف النائب في حالة شغور مقعده .
الـمادة 107 : تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا ، في اليوم العاشر الـموالي لتاريـخ انتـخاب الـمجلس الشعبي الوطني ، تـحت رئاسة أكبر النواب سنا ، وبـمساعدة أصغر نائبين منهم .
ينتـخب الـمجلس الشعبي الوطني مكتبه ، ويشكل لـجانه .
الـمادة 108 : ينتـخب رئيس الـمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية .
الـمادة 109 : يـحدد القانون تنظيـم الـمجلس الشعبي الوطني ، وعلـمه ، وميزانيته ، والتعويضات التي تدفع لأعضائه .
يعد الـمجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي ، ويصادق عليه .