سلاموا elhayet
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سلاموا elhayet

الاسلام صور نادرة عجيبة مضحكة حب علوم ابراج فيديو دردشة موسيقى شعبي الجزائر البويرة جيجل الرياضة الفن النكة الزواج الصداقة
 
دخولدخول  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  

 

 دستور 1963 من م36 حتى المادة78

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

دستور 1963 من م36 حتى المادة78 Empty
مُساهمةموضوع: دستور 1963 من م36 حتى المادة78   دستور 1963 من م36 حتى المادة78 Icon_minitimeالإثنين 15 ديسمبر 2008, 14:15

المادة 36 : لرئيس الجمهورية و للنواب حق المبادرة بتقديم القوانين.

توضع مشاريع و اقتراحات و تصميمات القوانين على مكتب المجلس الذي يحيلها على اللجان البرلمانية المختصة لدراستها.

المادة 37 : لأعضاء الحكومة حق حضور جلسات المجلس الوطني و المشاركة في مناقشة اللجان.

المادة 38 : يمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة :

- الاستماع إلى الوزراء داخل اللجان

- السؤال الكتابي.

- السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها.

رجـوع



السلطة التنفيذية



المادة 39 : تسند السلطة التنفيذية إلى رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجمهورية.

و هو ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع الــعــام المباشـــر و السري بعد تعيينه من طرف الحزب.

يمكن لكل مسلم جزائري الأصل بلغ عمره 35 سنة على الأقل و متمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن ينتخب رئيسا للجمهورية.

المادة 40 : يؤدي رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام وظيفته القسم أمام المجلس الوطني بالعبارات التالية : (وفاء لمبادئ ثورتنا و لأرواح شهدائنا، أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور و أدافع عليه و أحافظ على سلامة الوطن و استقلال البلاد و وحدتها، و أن أبذل كل جهدي لرعاية مصالح الشعب و الجمهورية الديمقراطية الشعبية).

المادة 41 : يعتمد لدى رئيس الجمهورية السفراء الأجانب و المبعوثون فوق العادة.

و يعين السفراء و المبعوثون فوق العادة باقتراح من طرف وزير الشؤون الخارجية.

المادة 42 : يوقع رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الوطني و يصادق على المعاهدات والاتفاقيات و المواثيق الدولية و يسهر على تنفيذها.

المادة 43 : و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.

المادة 44 : يعلن رئيس الجمهورية الحرب و يبرم السلم بموافقة المجلس الوطن.ي

المادة 45 : يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع و المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 46 : يمارس رئيس الجمهورية حق العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 47 : رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد أمام المجلس الوطني، يعين الوزراء الذين يجب أن يختار الثلثين 3/2 منهم على الأقل من بين النواب و يقدمهم إلى المجلس.

المادة 48 : يتولى رئيس الجمهورية تحديد سياسة الحكومة و توجيهها، كما يقوم بتسيير و تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية للبلاد طبقا لإرادة الشعب التي يجسمها الحزب، و يعبر عنها المجلس الوطني.

المادة 49 : يكلف رئيس الجمهورية بإصدار القوانين و نشرها.

يصدر القوانين خلال الأيام العشرة الموالية لإحالتها عليه من طرف المجلس الوطني، و يوقع مرسومات التطبيق. و يمكن التخفيض من أجل الأيام العشرة عندما يطلب المجلس الوطني الاستعجال.

المادة 50 : يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني برسالة مبينة الأسباب خلال الأجل المحدد لإصدار القوانين، للتداول في شأنها مرة ثانية، و لا يمكن رفض طلبه هذا.

المادة 51 : إذا لم يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الآجال المنصوص عليها فإن رئيس المجلس الوطني يتول إصدارها.

المادة 52 : يتولى رئيس الجمهورية تنفيذ القوانين.

المادة 53 : تمارس السلطة النظامية من رئيس الجمهورية.

المادة 54 : يعين رئيس الجمهورية الموظــفيـن في جــميع الـمناصب المدنية و العسكرية.

المادة 55 : يطعن المجلس الوطني في مسؤولية رئيس الجمهورية بإيداع لائحة سحب الثقة، يتعين توقيعها من طرف ثلث النواب الذين يتكون منهم المجلس.

المادة 56 : التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني يوجب استقالة رئيس الجمهورية و الحل التلقائي للمجلس. و لا يجوز الالتجاء إلى هذا التصويت العلني إلا بعد مضي أجل خمسة أيام كاملة على إيداع اللائحة.

المادة 57 : في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو عجزه النهائي أو سحب الثقة من الحكومة، يمارس المجلس الوطني مهام رئيس الجمهورية، و يساعده فيها رؤساء اللجان في المجلس الوطني.

و مهمته الأساسية تصريف الشؤون العادية، وإعداد الانتخابات في ظرف شهرين لتعيين رئيس الجمهورية و أعضاء المجلس الوطني في حالة حله.

المادة 58 : يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض له لمدة محدودة حق اتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجلس الوزراء أو تعرض على مصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر.

المادة 59 : في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية. و يجتمع المجلس الوطني وجوبا.

رجـوع



العدالة



المادة 60 : يقضى باسم الشعب الجزائري طبقا للشروط التي يحددها قانون التنظيم القضائي.

المادة 61 : يعترف بحق الدفاع و يكون مضمونا في الجنايات.

المادة 62 : لا يخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلا للقانون و لمصالح الثورة الاشتراكية.

استقلالهم مضمون بالقانون و بوجود المجلس الأعلى للقضاء.

رجـوع





المجلس الدستوري



المادة 63 : يتألف المجلس الدستـوري من الرئيــس الأول للمحكمة العليا، و رئيسي الحجرتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا و ثلاثة نواب يعينهم المجلس الوطني و عضو يعينه رئيس الجمهورية.

ينتخب أعضاء المجلس الدستوري رئيسهم الذي ليس له صوت مرجح.

المادة 64 : يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين و الأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني.

رجـوع







المجلس الأعلى



المادة 65 : المجلس الأعلى للقضاء : يتألف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهورية و وزير العدل، و الرئيس الأول للمحكمة العليا، و وكيل الدولة العام لديها، و محام لدى المحكمة العليا، واثنين من رجال القضاء أحدهما من قضاة الصلح، ينتخبان من طرف زملائهم على المستوى الوطني و ستة أعضاء تنتخبهم لجنة العدل الدائمة في المجلس الوطني من بين أعضائها.

المادة 66 : اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء و قواعد سيره تحدد بقانون.

المادة 67 : المجلس الأعلى للدفاع : يتألف المجلس الأعلى للدفاع من رئيس الجمهورية و وزير الدفاع الوطني، و وزير الداخلية، و وزير الشؤون الخارجية، و رئيس لجنة الدفاع الوطني في المجلس، و عضوين يعينهما رئيس الجمهورية.

المادة 68 : يستشار المجلس في جميع المسائل العسكرية.

المادة 69 : المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي :

يتألف المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي من خمسة نواب يعينهم المجلس الوطني، و مدير التصميم، و حاكم البنك المركــزي للجزائر و المسؤولون عن المنظمات القومية و ممثلين للنواحي الرئيسية من النشاط القومي الاقتصادي والاجتماعي يعينهم رئيس الجمهورية.

ينتخب المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي رئيسه.

المادة 70 : يستشار المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي في جميع مشروعات و مقترحات القانون ذات الطابــع الاقتصادي و الاجتماعي، و يمكنه الاستماع إلى أعضاء الحكومة.

رجـوع







تعديل الدستور



المادة 71 : ترجع المبادرة بتعديل الدستور إلى كــل مـن رئيس الجمهــورية و الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا.

المادة 72 : يتضمن إجراء تعديل الدستور، تلاوتين و تصويتين بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني يفصل بينهما أجل شهرين.

المادة 73 : يعرض مشروع قانون التعديل على مصادقة الشعب عن طريقة الاستفتاء.

المادة 74 : في حالة مصادقة الشعب على مشروع تعديل الدستور يتم إصداره من طرف رئيس الجمهورية باعتباره قانونا دستوريا خلال الأيام الثمانية الموالية لتاريخ الاستفتاء.

رجـوع





أحكام انتقالية



المادة 75 : النشيد الوطني مؤقتا هو "قسما"، و سيتولى قانون غير دستوري تحديد النشيد الوطني في المستقبل.

المادة 76 : يجب تحقيق تعميم اللغة العربية في أقرب وقت ممكن في كامل أراضي الجمهورية. بيد أنه، خلافا لأحكام هذا القانون، سوف يجوز استعمال اللغة الفرنسية مؤقتا إلى جانب اللغة العربية.

المادة 77 : يمدد أجل النيابة التشريعية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب بتاريخ 20 سبتمبر 1962، حتى تاريخ 20 سبتمبر 1964. و تجرى قبل هذا التاريخ انتخابات المجلس الوطني طبقا للدستور، و لمدة أربع سنوات.

و يواصل رئيس الحكومة أداء مهامه الراهنة حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتعين أن يجرى خلال أجل أقصاه شهر بعد المصادقة على الدستور عن طريق الاستفتاء.

المادة 78 : يصدر رئيس الجمهورية مشروع الدستور في ظرف ثمانية أيام بعد مصادقة الشعب عليه.

رجـوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdessalamchelouche.rigala.net
 
دستور 1963 من م36 حتى المادة78
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور 1963 من المادة1 الى المادة 35
» دستور 1989 من م100الى م162
» دستور 1976 من م151حتى م190

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سلاموا elhayet :: الحقوق :: القوانين الجزائرية-
انتقل الى: