سلاموا elhayet
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سلاموا elhayet

الاسلام صور نادرة عجيبة مضحكة حب علوم ابراج فيديو دردشة موسيقى شعبي الجزائر البويرة جيجل الرياضة الفن النكة الزواج الصداقة
 
دخولدخول  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  

 

 اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى الملحق الأول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى الملحق الأول Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى الملحق الأول   اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى الملحق الأول Icon_minitimeالخميس 04 سبتمبر 2008, 17:35

المحلق الأول
مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء

المادة 1
تخصص مناطق الاستشفاء بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وللأشخاص المكلفين بتنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع وبرعاية الأشخاص المجمعين فيها.
ومع ذلك، فالأشخاص الذي تكون إقامتهم داخل هذه المناطق مستديمة يكون لهم الحق في البقاء فيها.
المادة 2
لا يجوز للأشخاص الذين يقيمون، بأية صفة كانت، في منطقة استشفاء، أداء أي عمل له اتصال مباشر بالعمليات الحربية أو بإنتاج المهمات الحربية، سواء داخل هذه المنطقة أو خارجها.
المادة 3
تتخذ الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي أشخاص ليس لهم حق الإقامة فيها أو دخولها.
المادة 4
تستوفي في مناطق الاستشفاء الشروط التالية:
1. لا تشغل إلا قسما صغيرا من الإقليم الذي يخضع لسيطرة الدولة التي تنشئها.
2. أن تكون كثافتها السكانية منخفضة بالنسبة لإمكانات الإقامة فيها.
3. أن تكون بعيدة عن أي أهداف حربية أو منشآت صناعية أو إدارية كبيرة ومجردة من أي منها.
4. ألا تكون واقعة في مناطق يوجد أي احتمال أن تكون لها أهمية في سير الحرب.
المادة 5
تخضع مناطق الاستشفاء للالتزامات التالية:
(أ) لا يجوز استخدام وسائل الاتصال والنقل التي قد تكون تحت تصرفها في نقل الموظفين الحربيين أو المهمات الحربية ولو بصورة عابرة،
(ب) يحظر الدفاع عنها بالوسائل الحربية بأي حال.
المادة 6
يتم تمييز مناطق الاستشفاء بوضع علامات الصليب الأحمر (الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين) علي أرضية بيضاء علي حدودها الخارجية وفوق المباني.
ويمكن كذلك تمييزها ليلا بوسائل ضوئية ملائمة.
المادة 7
تخطر الدول في وقت السلم أو عند نشوب الأعمال العدائية جميع الأطراف السامية المتعاقدة، بقائمة مناطق الاستشفاء الموجودة في الإقليم الخاضع لسيطرتها. كما تخطرها أيضا بجميع المناطق التي تستجد أثناء النزاع.
وبمجرد استلام الطرف الخصم الإخطار المشار إليه أعلاه، يصبح إنشاء منطقة الاستشفاء قانونيا.
غير أنه إذا اعتبر الطرف الخصم أن شروط هذا الاتفاق غير مستوفاة، جاز له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة بإرسال إخطار عاجل بذلك إلي الطرف المسؤول عن هذه المنطقة، أو أن يعلق اعترافه بها علي فرض الرقابة المنصوص عنها بالمادة 8.
المادة 8
يحق لكل دولة تعترف بمنطقة أو عدة مناطق استشفاء أنشأها الطرف الخضم، أن تطلب فرض الرقابة عليها بواسطة لجنة خاصة أو أكثر بقصد التحقق من استيفاء المناطق للشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وطلبا لهذه الغاية، يكون لأعضاء اللجان الخاصة حرية دخول مختلف المناطق في جميع الأوقات، بل يجوز لهم الإقامة فيها بصفة مستمرة. وتقدم لهم جميع التسهيلات لممارسة مهامهم التفتيشية.
المادة 9
إذا لاحظت اللجان الخاصة أية وقائع تعتبرها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق، وجب عليها أن تبلغها في الحال إلي الدولة المسؤولة عن المنطقة، وأن تحدد أن مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيح الوضع. وعليها أن تبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.
فإذا انقضت المهلة ولم تمتثل الدولة المسؤولة عن المنطقة للتحذير الذي وجه إليها، جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزما بهذا الاتفاق فيما يختص بالمنطقة المذكورة.
المادة 10
تعين الدولة التي تنشئ منطقة أو موقعا أو أكثر من مناطق ومواقع الاستشفاء والأطراف المعادية التي أبلغت بوجودها، الأشخاص الذين يكونون أعضاء في اللجان الخاصة المذكورة في المادتين 8 و 9، أو تعهد إلي الدول المحايدة بتعيينهم.
المادة 11
لا يجوز بأي حال الهجوم علي مناطق الاستشفاء. وعلي أطراف النزاع حمايتها واحترامها في جميع الأوقات.
المادة 12
في حالة احتلال أي إقليم يجب أن يستمر احترام مناطق الاستشفاء الموجودة فيه واستخدامها بهذه الصفة.
غير أنه يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض من هذه المناطق شريطة أن تكون قد اتخذت جميع الإجراءات التي تكفل سلامة الأشخاص المقيمين فيها.
المادة 13
ينطبق هذا الاتفاق أيضا علي المواقع التي قد تستخدمها الدول لنفس أغراض مناطق الاستشفاء.

المحلق الثاني
بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية
والدينية الملحقين بالقوات المسلحة

(وجه البطاقة)
(مساحة مخصصة لبينان اسم الدولة والسلطة الحربية التي أصدرت البطاقة)
بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية الملحقين بالقوات المسلحة
اللقب
الأسماء الأولي
تاريخ الميلاد
الرتبة
الرقم الشخصي بالجيش
يتمتع صاحب هذه البطاقة بحماية اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، بصفته:
تاريخ إصدار البطاقة
رقم البطاقة

(ظهر البطاقة)
صورة حامل البطاقة
توقيع حامل البطاقة أو بصمات أصابعه أو كلاهما
خاتم السلطة الحربية التي أصدرت البطاقة
الطول
العينان
الشعر أية علامات مميزة أخري:
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 955.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdessalamchelouche.rigala.net
 
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى الملحق الأول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى الفصل السابع والثامن
» اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من الفصل الثالث الى الفصل السادس
» اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من الفصل الاول الى الفصل الثاني
» اتفاقية جنيف الثانية/ لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى من الفصل الثالث الى الخامس
» اتفاقية جنيف الثانية/ لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى من الفصل الاول الى الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سلاموا elhayet :: الحقوق :: المعاهدات الدولية-
انتقل الى: