الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
دستور1989
الـمؤرخ في 23 فبراير سنة 1989
تمهيد
المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.
الجزائر
الشعب
الدولة
الحقوق و الحريات
الواجبات
تنظيم السلطات.
السلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
الرقابة والمؤسسات الاستشارية.
الرقابة.
المؤسسات الاستشارية.
التعديل الدستوري.
بسم الله الرحمن الرحيـم
تـمهيد
الشعب الـجزائري شعب حر ، ومصمـم على البقاء حرا .
فتاريـخه الطويل سلسلة متصلة الـحلقات من الكفاح والـجهاد ، جعلت الـجزائر دائما منبت الـحرية ، وأرض العزة والكرامة .
لقد عرفت الـجزائر في أعز اللـحظات الـحاسمة التي عاشها البحر الأبيض الـمتوسط ، كيف تـجد في أبنائها ، منذ العهد النوميدي ، والفتـح الإسلامي ، حتى الـحروب التـحريرية من الاستعمار ، روادا للـحرية ، والوحدة والرقي ، وبناة دول ديـمقراطية مزدهرة ، طوال فترات الـمجد والسلام .
وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تـحول فاصلة في تقرير مصيرها ، وتتويـجا عظيـما لـمقاومة ضروس ، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافة شعبها ، وقيـمه ، ومقومات شخصيته ، وتـمتد جذور نضالها اليوم في شتى الـميادين في ماضي أمتها الـمجيد .
لقد تـجمع الشعب الـجزائري في ظل الـحركة الوطنية ، ثم انضوى تـحت لواء جبهة التـحرير الوطني ، وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بـمصيره الـجماعي في كنف الـحرية والهوية الثقافية الوطنية الـمستعادتين . ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة .
وقــد تــوجت جبهة التـحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الـجزائر من تضحيات في الـحرب التـحريرية الشعبية بالاستقلال ، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة .
إن إيـمان الشعب بالاختيارات الـجماعية مكنه من تـحقيق انتصارات كبرى ، طبعتها استعادة الثورات الوطنية بطابعها ، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده ، تـمارس سلطاتها بكل استقلالية ، بعيدة عن أي ضغط خارجي .
إن الشعب الـجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الـحرية والديـمقراطية ، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية ، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية ، والقدرة على تـحقيق العدالة الاجتـماعية ، والـمساواة ، وضمان الـحرية لكل فرد .
فالدستور يـجسم عبقرية الشعب الـخاصة ، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته ، وثمرة إصراره ، ونتاج التـحولات الاجتـماعية العميقة التي أحدثها ، وبـموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون .
إن الدستور فوق الـجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الـحقوق والـحريات الفردية والـجماعية ، ويـحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ، ويضفي الشرعية على مـمارسة السلطات ، ويكفل الـحماية القانونية ، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتـمع تسوده الشرعية ، ويتـحقق فيه تفتـح الإنسان بكل أبعاده .
فالشعب الـمتـحصن بقيـمه الروحية الراسخة ، والـمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل ، واثق في قدرته على الـمساهمة الفعالة في التقدم الثقافي ، والاجتـماعي ، والاقتصادي ، في عالـم اليوم والغد .
إن الـجزائر ، أرض الإسلام وجزء لا يتـجزأ من الـمغرب العربي الكبير ، وأرض عربية ، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها ، ثورة أول نوفمبر ، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته ، وعرفت كيف تـحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالـم .
وفخر الشعب ، وتضحياته ، وإحساسه بالـمسؤوليات ، وتـمسكه العريق بالـحرية ، والعدالة الاجتـماعية ، تـمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الـحرية ، وبناة الـمجتـمع الـحر .
الباب الأول
الـمبادئ العامة التي تـحكم الـمجتـمع الـجزائري
الفصل الأول
الـجزائر
الـمادة الأولى : الـجزائر جمهورية ديـمقراطية شعبية . وهي وحدة لا تتـجزأ .
الـمادة 2 : الإسلام دين الدولة .
الـمادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية .
الـمادة 4 : عاصمة الـجمهورية مدينة الـجزائر .
الـمادة 5 : العلـم الوطني ، وخاتـم الدولة ، والنشيد الوطني ، يـحددها القانون .
الفصل الثاني
الشعب
الـمادة 6 : الشعب مصدر كل سلطة .
السيادة الوطنية ملك الشعب .
الـمادة 7: السلطة التأسيسية ملك الشعب .
يـمارس الشعب سيادته بواسطة الـمؤسسات الدستورية التي يـختارها .
يـمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة مـمثليه الـمنتـخبين .
لرئيس الـجمهورية أن يلتـجئ إلى إرادة الشعب مباشرة .
الـمادة 8 : يـختار الشعب لنفسه مؤسسات ، غايتها ما يأتي :
- الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، ودعمه ،
- الـمحافظة على الهوية ، والوحدة الوطنية ، ودعمهما ،
- حماية الـحريات الأساسية للـمواطن ، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة ،
- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب ، أو الاختلاس ، أو الاستـحواذ ، أو الـمصادرة غير الـمشروعة .
الـمادة 9 : لا يـجوز للـمؤسسات أن تقوم بـما يأتي :
- الـمـمارسات الإقطاعية ، و الـجهوية ، و الـمحسوبية ،
- إقامة علاقات الاستغلال والتبعية ،
- السلوك الـمخالف للـخلق الإسلامي وقيـم ثورة نوفمبر .
الـمادة 10 : الشعب حر في اختيار مـمثليه .
لا حدود لتـمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتـخابات .
الفصل الثالث
الدولة
الـمادة 11 : تستـمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب .
شعارها : " بالشعب وللشعب" .
وهي في خدمته وحده .
الـمادة 12 : تـمارس سيادة الدولة على مجالها البري ، ومجالها الـجوي ، وعلى مياهها .
كما تـمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق الـمجال البحري التي ترجع إليها .
الـمادة 13 : لا يـجوز البتة التنازل أو التـخلي عن أي جزء من التراب الوطني .
الـمادة 14 : تقوم الدولة على مبادئ التنظيـم الديـمقراطي والعدالة الاجتـماعية .
الـمجلس الـمنتـخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ، ويراقب عمل السلطات العمومية .
الـمادة 15 : الـجماعات الإقليـمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الـجماعة القاعدية .
الـمادة 16 : يـمثل الـمجلس الـمنتـخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة الـمواطنين في تسيير الشؤون العمومية .
الـمادة 17 : الـملكية العامة هي ملك الـمجموعة الوطنية . وتشمل باطن الأرض ، والـمناجم ، و الـمقالع ، والـموارد الطبيعية للطاقة ، والثروات الـمعدنية ، الطبيعية ، والـحية ، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية ، والـمياه ، والغابات .
كما تشمل النقل بالسكك الـحديدية ، والنقل البحري والـجوي ، والبريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأملاكا أخرى محددة في القانون .
الـمادة 18 : الأملاك الوطنية يـحددها القانون ، وتتكون من الأملاك العمومية والـخاصة التي تـملكها كل من الدولة والولاية ، والبلدية .
يتـم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون .
الـمادة 19 : تنظيـم التـجارة الـخارجية من اختصاص الدولة .
يـحدد القانون شروط مـمارسة التـجارة الـخارجية ومراقبتها .
الـمادة 20 : لا يتـم نزع الـملكية إلا في إطار القانون ، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ، ومنصف .
الـمادة 21 : لا يـمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ، ولا وسيلة لـخدمة الـمصالـح الـخاصة .
الـمادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة .
الـمادة 23 : الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن . وتتكفل بحمايته في الـخارج .
الـمادة 24 : تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة ، ودعمها ، وتطويرها ، حول الـجيش الوطني الشعبي .
تتـمثل الـمهمة الدائمة للـجيش الوطني الشعبي في الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، والدفاع عن السيادة الوطنية .
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد ، وسلامتها الترابية ، وحماية مجالها البري والـجوي ، ومختلف مناطق أملاكها البحرية .
الـمادة 25 : تـمتنع الـجزائر عن اللـجوء إلى الـحرب من أجل الـمساس بالسيادة الـمشروعة للشعوب الأخرى وحريتها .
وتبذل جهدها لتسوية الـخلافات الدولية بالوسائل السلـمية .
الـمادة 26: الـجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التـحرير السياسي والاقتصادي ، والـحق في تقرير الـمصير ، وضد كل تـمييز عنصري .
الـمادة 27: تعمل الـجزائر من أجل دعم التعاون الدولي ، وتنـمية العلاقات الودية بين الدول ، على أساس الـمساواة ، والـمصلـحة الـمتبادلة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وتتبنى مبادئ ميثاق الأمـم الـمتـحدة وأهدافه .
الفصل الرابع
الـحقوق والـحريات
الـمادة 28: كل الـمواطنين سواسية أمام القانون . ولا يـمكن أن يتذرع بأي تـمييز يعود سببه إلى الـمولد ، أو العرق ، أو الـجنس ، أو الرأي ، أو أي شرط أو ظرف آخر ، شخصي أو اجتـماعي .
الـمادة 29 : الـجنسية الـجزائرية ، معرفة بالقانون .
شروط اكتساب الـجنسية الـجزائرية ، والاحتفاظ بها ، أو فقدانها ، أو إسقاطها ، محددة بالقانون .
الـمادة 30 : تستهدف الـمؤسسات ضمان مساواة كل الـمواطنين والـمواطنات في الـحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتـح شخصية الإنسان ، وتـحول دون مشاركة الـجميع الفعلية في الـحياة السياسية ، والاقتصادية ، والاجتـماعية ، والثقافية .
الـمادة 31 : الـحريات الأساسية وحقوق الإنسان والـمواطن مضمونة ، وتكون تراثا مشتركا بين جميع الـجزائريين والـجزائريات ، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يـحافظوا على سلامته ، وعدم انتهاك حرمته .
الـمادة 32 : الدفاع الفردي أو عن طريق الـجمعية عن الـحقوق الأساسية للإنسان وعن الـحريات الفردية والـجماعية ، مضمون .
الـمادة 33 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان .
ويـحظر أي عنف بدني أو معنوي .
الـمادة 34 : يعاقب القانون على الـمخالفات الـمرتكبة ضد الـحقوق والـحريات ، وعلى كل ما يـمس سلامة الإنسان البدنية والـمعنوية .
الـمادة 35 : لا مساس بحرمة حرية الـمعتقد ، وحرمة حرية الرأي .
الـمادة 36 :حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة للـمواطن .
حقوق الـمؤلف يـحميها القانون .
لا يـجوز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بـمقتضى أمر قضائي .
الـمادة 37 : لا يـجوز انتهاك حرمة حياة الـمواطن الـخاصة ، وحرمة شرفه ، ويـحميهما القانون .
سرية الـمراسلات والاتصالات الـخاصة بكل أشكالها مضمونة.
الـمادة 38 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الـمسكن .
فلا تفتيش إلا بـمقتضى القانون ، وفي إطار احترامه .
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية الـمختصة .
الـمادة 39 : حريات التعبير ، وإنشاء الـجمعيات ، والاجتـماع ، مضمونة للـمواطن .
الـمادة 40 : حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به .
ولا يـمكن التذرع بهذا الـحق لضرب الـحريات الأساسية ، والوحدة الوطنية ، والسلامة الترابية ، واستقلال البلاد ، وسيادة الشعب .
الـمادة 41 : يـحق لكل مواطن يتـمتع بحقوقه الـمدنية والسياسية ، أن يـختار بحرية موطن إقامته ، وأن ينتقل عبر التراب الوطني .
حق الدخول إلى التراب الوطني والـخروج منه مضمون له .
الـمادة 42 : كل شخـــــص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته ، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون .
الـمادة 43 : لا إدانة إلا بـمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل الـمجرم .
الـمادة 44 : لا يتابع أحد ، ولا يوقف أو يـحتـجز إلا في الـحالات الـمحددة بالقانون ، وطبقا للأشكال التي نص عليها .
الـمادة 45 : يـخضع التوقيف للنظر في مجال التـحريات الـجزائية للرقابة القضائية ، ولا يـمكن أن يتـجاوز مدة ثمان وأربعين (48 ) ساعة .
يـملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته .
ولا يـمكن تـمديد مدة التوقيف للنظر ، إلا استثناء ووفقا للشروط الـمحددة بالقانون .
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر ، يـجب أن يـجرى فحص طبي على الشخص الـموقوف ، إن طلب ذلك ، على أن يعلـم بهذه الإمكانية .
الـمادة 46 : يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة .
ويـحدد القانون شروط التعويض و كيفياته .
الـمادة 47 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتـخب وينتـخب .
الـمادة 48 : يتساوى جميع الـمواطنين في تقلد الـمهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يـحددها القانون .
الـمادة 49 : الـملكية الـخاصة مضمونة .
حق الإرث مضمون .
الأملاك الوقفية وأملاك الـجمعيات الـخيرية معترف بها .
ويـحمي القانون تـخصيصها .
الـمادة 50 : الـحق في التعليـم مضمون .
التعليـم مجاني حسب الشروط التي يـحددها القانون .
التعليـم الأساسي إجباري .
تنظم الدولة الـمنظومة التعليـمية .
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليـم والتكوين الـمهني .
الـمادة 51 : الرعاية الصحية حق للـمواطنين .
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والـمعدية ومكافحتها .
الـمادة 52 : لكل الـمواطنين الـحق في العمل .
يضمن القانون في أثناء العمل الـحق في الـحماية ، والأمن ، والنظافة .
الـحق في الراحة مضمون ، ويـحدد القانون كيفيات مـمارسته .
الـمادة 53 : الـحق النقابي معترف به لـجميع الـمواطنين .
الـمادة 54 : الـحق في الإضراب معترف به ، ويـمارس في إطار القانون . ويـمكن أن يـمنع القانون مـمارسة هذا الـحق ، أو يـجعل حدودا لـمـمارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن ، أو في جميع الـخدمات أو الأعمال العمومية ذات الـمنفعة الـحيوية للـمجتـمع .
الـمادة 55 : تـحظى الأسرة بحماية الدولة والـمجتـمع .
الـمادة 56 : ظروف معيشة الـمواطنين الذين لـم يبلغوا سن العمل ، والذين لا يستطيعون القيام به ، والذين عجزوا عنه نهائيا ، مضمونة .
الفصل الـخامس
الواجبات
الـمادة 57 : لا يعذر بجهل القانون .
يـجب على كل شخص أن يـحترم الدستور وقوانين الـجمهورية .
الـمادة 58 : يـجب على كل مواطن أن يـحمي ويصون استقلال الوطن ، وسيادته ، وسلامة ترابه .
يعاقب القانون بكل صرامة على الـخيانة والتـجسس والولاء للعدو ، وعلى جميع الـجرائم الـمرتكبة ضد أمن الدولة .
الـمادة 59 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تـجاه الـمجموعة الوطنية .
التزام الـمواطن إزاء الوطن وإجبارية الـمشاركة في الدفاع عنه ، واجبان مقدسان دائمان .
تضمن الدولة احترام رموز الثورة ، وأرواح الشهداء ، وكرامة ذويهم ، والـمجاهدين .
الـمادة 60 : يـمارس كل واحد جميع حرياته ، في احترام الـحقوق الـمعترف بها للغير في الدستور، لا سيـما احترام الـحق في الشرف ، وستر الـحياة الـخاصة ، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة .
الـمادة 61 : كل الـمواطنين متساوون في أداء الضريبة .
ويـجب على كل واحد أن يشارك في تـمويل التكاليف العمومية ، حسب قدرته الضريبية .
لا يـجوز أن تـحدث أية ضريبة إلا بـمقتضى القانون .
ولا يـجوز أن تـحدث بأثر رجعي ، أية ضريبة ، أو جباية ، أو رسم ، أو أي حق كيفما كان نوعه.
الـمادة 62 : يـجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم ، كما يـجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم .
الـمادة 63 : يـجب على كل مواطن أن يـحمي الـملكية العامة ، ومصالـح الـمجموعة الوطنية ، ويـحترم ملكية الغير .
الـمادة 64 : يتـمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه وأملاكه طباق للقانون .
الـمادة 65 : لا يسلـم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليـم الـمجرمين وتطبيقا له .
الـمادة 66 : لا يـمكن بأي حال من الأحوال أن يسلـم أو يطرد لاجئ سياسي يتـمتع قانونا بحق اللـجوء.