سلاموا elhayet
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سلاموا elhayet

الاسلام صور نادرة عجيبة مضحكة حب علوم ابراج فيديو دردشة موسيقى شعبي الجزائر البويرة جيجل الرياضة الفن النكة الزواج الصداقة
 
دخولدخول  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  

 

 ستور1989 حتى المادة 66

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

ستور1989 حتى المادة 66 Empty
مُساهمةموضوع: ستور1989 حتى المادة 66   ستور1989 حتى المادة 66 Icon_minitimeالإثنين 15 ديسمبر 2008, 14:38

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

دستور1989

الـمؤرخ في 23 فبراير سنة 1989



تمهيد

المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

الجزائر

الشعب

الدولة

الحقوق و الحريات

الواجبات

تنظيم السلطات.

السلطة التنفيذية.

السلطة التشريعية.

السلطة القضائية.

الرقابة والمؤسسات الاستشارية.

الرقابة.

المؤسسات الاستشارية.

التعديل الدستوري.









بسم الله الرحمن الرحيـم







تـمهيد





الشعب الـجزائري شعب حر ، ومصمـم على البقاء حرا .

فتاريـخه الطويل سلسلة متصلة الـحلقات من الكفاح والـجهاد ، جعلت الـجزائر دائما منبت الـحرية ، وأرض العزة والكرامة .

لقد عرفت الـجزائر في أعز اللـحظات الـحاسمة التي عاشها البحر الأبيض الـمتوسط ، كيف تـجد في أبنائها ، منذ العهد النوميدي ، والفتـح الإسلامي ، حتى الـحروب التـحريرية من الاستعمار ، روادا للـحرية ، والوحدة والرقي ، وبناة دول ديـمقراطية مزدهرة ، طوال فترات الـمجد والسلام .

وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تـحول فاصلة في تقرير مصيرها ، وتتويـجا عظيـما لـمقاومة ضروس ، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافة شعبها ، وقيـمه ، ومقومات شخصيته ، وتـمتد جذور نضالها اليوم في شتى الـميادين في ماضي أمتها الـمجيد .

لقد تـجمع الشعب الـجزائري في ظل الـحركة الوطنية ، ثم انضوى تـحت لواء جبهة التـحرير الوطني ، وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بـمصيره الـجماعي في كنف الـحرية والهوية الثقافية الوطنية الـمستعادتين . ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة .

وقــد تــوجت جبهة التـحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الـجزائر من تضحيات في الـحرب التـحريرية الشعبية بالاستقلال ، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة .

إن إيـمان الشعب بالاختيارات الـجماعية مكنه من تـحقيق انتصارات كبرى ، طبعتها استعادة الثورات الوطنية بطابعها ، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده ، تـمارس سلطاتها بكل استقلالية ، بعيدة عن أي ضغط خارجي .

إن الشعب الـجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الـحرية والديـمقراطية ، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية ، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية ، والقدرة على تـحقيق العدالة الاجتـماعية ، والـمساواة ، وضمان الـحرية لكل فرد .

فالدستور يـجسم عبقرية الشعب الـخاصة ، ومرآته الصافية التي تعكس تطلعاته ، وثمرة إصراره ، ونتاج التـحولات الاجتـماعية العميقة التي أحدثها ، وبـموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون .

إن الدستور فوق الـجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الـحقوق والـحريات الفردية والـجماعية ، ويـحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ، ويضفي الشرعية على مـمارسة السلطات ، ويكفل الـحماية القانونية ، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتـمع تسوده الشرعية ، ويتـحقق فيه تفتـح الإنسان بكل أبعاده .

فالشعب الـمتـحصن بقيـمه الروحية الراسخة ، والـمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل ، واثق في قدرته على الـمساهمة الفعالة في التقدم الثقافي ، والاجتـماعي ، والاقتصادي ، في عالـم اليوم والغد .

إن الـجزائر ، أرض الإسلام وجزء لا يتـجزأ من الـمغرب العربي الكبير ، وأرض عربية ، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها ، ثورة أول نوفمبر ، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته ، وعرفت كيف تـحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالـم .

وفخر الشعب ، وتضحياته ، وإحساسه بالـمسؤوليات ، وتـمسكه العريق بالـحرية ، والعدالة الاجتـماعية ، تـمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الـحرية ، وبناة الـمجتـمع الـحر .











الباب الأول

الـمبادئ العامة التي تـحكم الـمجتـمع الـجزائري

الفصل الأول

الـجزائر







الـمادة الأولى : الـجزائر جمهورية ديـمقراطية شعبية . وهي وحدة لا تتـجزأ .

الـمادة 2 : الإسلام دين الدولة .

الـمادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية .

الـمادة 4 : عاصمة الـجمهورية مدينة الـجزائر .

الـمادة 5 : العلـم الوطني ، وخاتـم الدولة ، والنشيد الوطني ، يـحددها القانون .





الفصل الثاني

الشعب





الـمادة 6 : الشعب مصدر كل سلطة .

السيادة الوطنية ملك الشعب .

الـمادة 7: السلطة التأسيسية ملك الشعب .

يـمارس الشعب سيادته بواسطة الـمؤسسات الدستورية التي يـختارها .

يـمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة مـمثليه الـمنتـخبين .

لرئيس الـجمهورية أن يلتـجئ إلى إرادة الشعب مباشرة .

الـمادة 8 : يـختار الشعب لنفسه مؤسسات ، غايتها ما يأتي :

- الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، ودعمه ،

- الـمحافظة على الهوية ، والوحدة الوطنية ، ودعمهما ،

- حماية الـحريات الأساسية للـمواطن ، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة ،

- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،

- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب ، أو الاختلاس ، أو الاستـحواذ ، أو الـمصادرة غير الـمشروعة .

الـمادة 9 : لا يـجوز للـمؤسسات أن تقوم بـما يأتي :

- الـمـمارسات الإقطاعية ، و الـجهوية ، و الـمحسوبية ،

- إقامة علاقات الاستغلال والتبعية ،

- السلوك الـمخالف للـخلق الإسلامي وقيـم ثورة نوفمبر .

الـمادة 10 : الشعب حر في اختيار مـمثليه .

لا حدود لتـمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتـخابات .





الفصل الثالث

الدولة





الـمادة 11 : تستـمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب .

شعارها : " بالشعب وللشعب" .

وهي في خدمته وحده .

الـمادة 12 : تـمارس سيادة الدولة على مجالها البري ، ومجالها الـجوي ، وعلى مياهها .

كما تـمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق الـمجال البحري التي ترجع إليها .

الـمادة 13 : لا يـجوز البتة التنازل أو التـخلي عن أي جزء من التراب الوطني .

الـمادة 14 : تقوم الدولة على مبادئ التنظيـم الديـمقراطي والعدالة الاجتـماعية .

الـمجلس الـمنتـخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ، ويراقب عمل السلطات العمومية .

الـمادة 15 : الـجماعات الإقليـمية للدولة هي البلدية والولاية . البلدية هي الـجماعة القاعدية .

الـمادة 16 : يـمثل الـمجلس الـمنتـخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة الـمواطنين في تسيير الشؤون العمومية .

الـمادة 17 : الـملكية العامة هي ملك الـمجموعة الوطنية . وتشمل باطن الأرض ، والـمناجم ، و الـمقالع ، والـموارد الطبيعية للطاقة ، والثروات الـمعدنية ، الطبيعية ، والـحية ، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية ، والـمياه ، والغابات .

كما تشمل النقل بالسكك الـحديدية ، والنقل البحري والـجوي ، والبريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأملاكا أخرى محددة في القانون .

الـمادة 18 : الأملاك الوطنية يـحددها القانون ، وتتكون من الأملاك العمومية والـخاصة التي تـملكها كل من الدولة والولاية ، والبلدية .

يتـم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون .

الـمادة 19 : تنظيـم التـجارة الـخارجية من اختصاص الدولة .

يـحدد القانون شروط مـمارسة التـجارة الـخارجية ومراقبتها .

الـمادة 20 : لا يتـم نزع الـملكية إلا في إطار القانون ، ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ، ومنصف .

الـمادة 21 : لا يـمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ، ولا وسيلة لـخدمة الـمصالـح الـخاصة .

الـمادة 22 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة .

الـمادة 23 : الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن . وتتكفل بحمايته في الـخارج .

الـمادة 24 : تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة ، ودعمها ، وتطويرها ، حول الـجيش الوطني الشعبي .

تتـمثل الـمهمة الدائمة للـجيش الوطني الشعبي في الـمحافظة على الاستقلال الوطني ، والدفاع عن السيادة الوطنية .

كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد ، وسلامتها الترابية ، وحماية مجالها البري والـجوي ، ومختلف مناطق أملاكها البحرية .

الـمادة 25 : تـمتنع الـجزائر عن اللـجوء إلى الـحرب من أجل الـمساس بالسيادة الـمشروعة للشعوب الأخرى وحريتها .

وتبذل جهدها لتسوية الـخلافات الدولية بالوسائل السلـمية .

الـمادة 26: الـجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التـحرير السياسي والاقتصادي ، والـحق في تقرير الـمصير ، وضد كل تـمييز عنصري .

الـمادة 27: تعمل الـجزائر من أجل دعم التعاون الدولي ، وتنـمية العلاقات الودية بين الدول ، على أساس الـمساواة ، والـمصلـحة الـمتبادلة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وتتبنى مبادئ ميثاق الأمـم الـمتـحدة وأهدافه .







الفصل الرابع

الـحقوق والـحريات





الـمادة 28: كل الـمواطنين سواسية أمام القانون . ولا يـمكن أن يتذرع بأي تـمييز يعود سببه إلى الـمولد ، أو العرق ، أو الـجنس ، أو الرأي ، أو أي شرط أو ظرف آخر ، شخصي أو اجتـماعي .

الـمادة 29 : الـجنسية الـجزائرية ، معرفة بالقانون .

شروط اكتساب الـجنسية الـجزائرية ، والاحتفاظ بها ، أو فقدانها ، أو إسقاطها ، محددة بالقانون .

الـمادة 30 : تستهدف الـمؤسسات ضمان مساواة كل الـمواطنين والـمواطنات في الـحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتـح شخصية الإنسان ، وتـحول دون مشاركة الـجميع الفعلية في الـحياة السياسية ، والاقتصادية ، والاجتـماعية ، والثقافية .

الـمادة 31 : الـحريات الأساسية وحقوق الإنسان والـمواطن مضمونة ، وتكون تراثا مشتركا بين جميع الـجزائريين والـجزائريات ، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يـحافظوا على سلامته ، وعدم انتهاك حرمته .

الـمادة 32 : الدفاع الفردي أو عن طريق الـجمعية عن الـحقوق الأساسية للإنسان وعن الـحريات الفردية والـجماعية ، مضمون .

الـمادة 33 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان .

ويـحظر أي عنف بدني أو معنوي .

الـمادة 34 : يعاقب القانون على الـمخالفات الـمرتكبة ضد الـحقوق والـحريات ، وعلى كل ما يـمس سلامة الإنسان البدنية والـمعنوية .

الـمادة 35 : لا مساس بحرمة حرية الـمعتقد ، وحرمة حرية الرأي .

الـمادة 36 :حرية الابتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة للـمواطن .

حقوق الـمؤلف يـحميها القانون .

لا يـجوز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بـمقتضى أمر قضائي .

الـمادة 37 : لا يـجوز انتهاك حرمة حياة الـمواطن الـخاصة ، وحرمة شرفه ، ويـحميهما القانون .

سرية الـمراسلات والاتصالات الـخاصة بكل أشكالها مضمونة.

الـمادة 38 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الـمسكن .

فلا تفتيش إلا بـمقتضى القانون ، وفي إطار احترامه .

ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية الـمختصة .

الـمادة 39 : حريات التعبير ، وإنشاء الـجمعيات ، والاجتـماع ، مضمونة للـمواطن .

الـمادة 40 : حق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به .

ولا يـمكن التذرع بهذا الـحق لضرب الـحريات الأساسية ، والوحدة الوطنية ، والسلامة الترابية ، واستقلال البلاد ، وسيادة الشعب .

الـمادة 41 : يـحق لكل مواطن يتـمتع بحقوقه الـمدنية والسياسية ، أن يـختار بحرية موطن إقامته ، وأن ينتقل عبر التراب الوطني .

حق الدخول إلى التراب الوطني والـخروج منه مضمون له .

الـمادة 42 : كل شخـــــص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته ، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون .

الـمادة 43 : لا إدانة إلا بـمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل الـمجرم .

الـمادة 44 : لا يتابع أحد ، ولا يوقف أو يـحتـجز إلا في الـحالات الـمحددة بالقانون ، وطبقا للأشكال التي نص عليها .

الـمادة 45 : يـخضع التوقيف للنظر في مجال التـحريات الـجزائية للرقابة القضائية ، ولا يـمكن أن يتـجاوز مدة ثمان وأربعين (48 ) ساعة .

يـملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته .

ولا يـمكن تـمديد مدة التوقيف للنظر ، إلا استثناء ووفقا للشروط الـمحددة بالقانون .

ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر ، يـجب أن يـجرى فحص طبي على الشخص الـموقوف ، إن طلب ذلك ، على أن يعلـم بهذه الإمكانية .

الـمادة 46 : يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة .

ويـحدد القانون شروط التعويض و كيفياته .

الـمادة 47 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتـخب وينتـخب .

الـمادة 48 : يتساوى جميع الـمواطنين في تقلد الـمهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يـحددها القانون .

الـمادة 49 : الـملكية الـخاصة مضمونة .

حق الإرث مضمون .

الأملاك الوقفية وأملاك الـجمعيات الـخيرية معترف بها .

ويـحمي القانون تـخصيصها .

الـمادة 50 : الـحق في التعليـم مضمون .

التعليـم مجاني حسب الشروط التي يـحددها القانون .

التعليـم الأساسي إجباري .

تنظم الدولة الـمنظومة التعليـمية .

تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليـم والتكوين الـمهني .

الـمادة 51 : الرعاية الصحية حق للـمواطنين .

تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والـمعدية ومكافحتها .

الـمادة 52 : لكل الـمواطنين الـحق في العمل .

يضمن القانون في أثناء العمل الـحق في الـحماية ، والأمن ، والنظافة .

الـحق في الراحة مضمون ، ويـحدد القانون كيفيات مـمارسته .

الـمادة 53 : الـحق النقابي معترف به لـجميع الـمواطنين .

الـمادة 54 : الـحق في الإضراب معترف به ، ويـمارس في إطار القانون . ويـمكن أن يـمنع القانون مـمارسة هذا الـحق ، أو يـجعل حدودا لـمـمارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن ، أو في جميع الـخدمات أو الأعمال العمومية ذات الـمنفعة الـحيوية للـمجتـمع .

الـمادة 55 : تـحظى الأسرة بحماية الدولة والـمجتـمع .

الـمادة 56 : ظروف معيشة الـمواطنين الذين لـم يبلغوا سن العمل ، والذين لا يستطيعون القيام به ، والذين عجزوا عنه نهائيا ، مضمونة .



الفصل الـخامس

الواجبات



الـمادة 57 : لا يعذر بجهل القانون .

يـجب على كل شخص أن يـحترم الدستور وقوانين الـجمهورية .

الـمادة 58 : يـجب على كل مواطن أن يـحمي ويصون استقلال الوطن ، وسيادته ، وسلامة ترابه .

يعاقب القانون بكل صرامة على الـخيانة والتـجسس والولاء للعدو ، وعلى جميع الـجرائم الـمرتكبة ضد أمن الدولة .

الـمادة 59 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تـجاه الـمجموعة الوطنية .

التزام الـمواطن إزاء الوطن وإجبارية الـمشاركة في الدفاع عنه ، واجبان مقدسان دائمان .

تضمن الدولة احترام رموز الثورة ، وأرواح الشهداء ، وكرامة ذويهم ، والـمجاهدين .

الـمادة 60 : يـمارس كل واحد جميع حرياته ، في احترام الـحقوق الـمعترف بها للغير في الدستور، لا سيـما احترام الـحق في الشرف ، وستر الـحياة الـخاصة ، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة .

الـمادة 61 : كل الـمواطنين متساوون في أداء الضريبة .

ويـجب على كل واحد أن يشارك في تـمويل التكاليف العمومية ، حسب قدرته الضريبية .

لا يـجوز أن تـحدث أية ضريبة إلا بـمقتضى القانون .

ولا يـجوز أن تـحدث بأثر رجعي ، أية ضريبة ، أو جباية ، أو رسم ، أو أي حق كيفما كان نوعه.

الـمادة 62 : يـجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم ، كما يـجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم .

الـمادة 63 : يـجب على كل مواطن أن يـحمي الـملكية العامة ، ومصالـح الـمجموعة الوطنية ، ويـحترم ملكية الغير .

الـمادة 64 : يتـمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه وأملاكه طباق للقانون .

الـمادة 65 : لا يسلـم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليـم الـمجرمين وتطبيقا له .

الـمادة 66 : لا يـمكن بأي حال من الأحوال أن يسلـم أو يطرد لاجئ سياسي يتـمتع قانونا بحق اللـجوء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdessalamchelouche.rigala.net
 
ستور1989 حتى المادة 66
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدستور الجزائري من المادة 98 الى المادة 137السلطة التشريعية
» دستور1976 من م 50 الى المادة 103
» الدستور الجزائري من المادة01 الى المادة 69
» دستور 1963 من المادة1 الى المادة 35
» الدستور الجزائري من امادة 138الى المادة 182

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سلاموا elhayet :: الحقوق :: القوانين الجزائرية-
انتقل الى: